تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 202 - الجزء 1

  فلا يجب إمرار اليد عليهما، وهذا يصلح في الأزهار «غالباً».

  (ثم) يستأنف ضربة (أخرى لليدين⁣(⁣١)) ولا تكفيه الضربة الأولى التي للوجه. وهذا هو الفرض الخامس.

  فَرْعٌ: فلو كانت له يد ثالثة زائدة كفى لها الضربة الثانية ولا يجب لها ضربة ثالثة؛ لأنهما كالعضو الواحد، فيمسحان جميعاً، ويقدم أيهما شاء، ولا يكون التراب مستعملًا ببعض دون بعض. ويكفي الضرب باليد الزائدة ولو تميزت الأصلية؛ إذ قد جعلت اليد [في] الزائدة حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء أو التراب.

  (ثم) إذا ضرب التراب المرة الثانية باليدين يجب عليه بما يحملان (مسحهما) إلى المرفقين مع تخليل الأصابع والأظفار والشجج، ويجب أيضاً أن يكون المسح لهما (مرتباً) كترتيب غسلهما، فيقدم مسح اليمنى ثم اليسرى، وذلك (كالوضوء) سواء في كيفية الاستيعاب والترتيب، إلا أن الترتيب يسقط في الراحة من اليد اليسرى، فإنه يحصل تيممها بعد الوجه قبل إكمال اليد اليمنى، فهذا خاص هنا، وكذا أيضاً صح استعمال تراب الراحتين للذراع مع كونه قد صار مستعملاً لهما، وفي هذين الأمرين⁣(⁣٢) وإن خالفا أصلنا فلورود الشرع بذلك. (ويكفي الراحة الضرب) للتراب فلا يحتاج إلى مسحهما مع سائر اليدين⁣(⁣٣).

  مَسْألَة: (وندب) أن يكون الضرب للتراب (ثلاثاً) وصفته: أن يضرب باليدين معاً الضربة الأولى للوجه، والضربة الثانية باليد اليسرى يمسح بها اليد اليمنى جميعها، والضربة الثالثة باليد اليمنى لليد اليسرى يمسح بها جميعها، ووجهه ليحصل⁣(⁣٤) الترتيب في راحة اليسرى، يعني: لتمسح بعد كمال اليد اليمنى، وفراراً من استعمال تراب راحة اليسرى الذي قد رفع الحكم عنها لليد اليمنى وإن كان ذلك


(١) مع المرفقين. (é). (شرح).

(٢) القياس: وهذان الأمران.

(٣) حيث ضرب اثنتين فقط. (é).

(٤) في (ج): «ووجه ذلك ليحصل». (شرح).