(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع
  فَرْعٌ: ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة، فيجب على الموسر إيصالها(١) إليه في البلد وميلها فقط، فلا يلزم الفقير الوصول لها(٢) مهما كان قريباً كذلك، وإن كان خارجاً عن ميل بلد المنفق فإيصالها على المعسر لا على المنفق، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (فإن تعدد الوارث) لهذا المعسر وهم موسرون جميعاً (فحسب الإرث) تكون نفقة المعسر عليهم، كل واحد منهم بقدر ميراثه منه وهو غير ساقط، وبقدر حصته محجوباً. فلو كان بعضهم موسرا وبعضهم معسراً وجبت نفقته كلها على الموسر ولا يسقط عنه بقدر حصة المعسر؛ وذلك لأن موضعها الصلة والمواساة، فلو أسقطنا عن الموسر بقدر ميراث المعسر بطل الغرض من شرعيتها، وذلك الصلة؛ إذ لا تحصل كاملة.
  مَسْألَة: معسر له ثلاث أخوات متفرقات موسرات، فعلى الأخت لأب وأم ثلاثة أخماس نفقة، وعلى الآخرتين خمسان. وإن كانوا إخوة متفرقين فلا شيء على الأخ لأب؛ لأنه ساقط.
  مَسْألَة: معسر له أم وأخ [لأم](٣) موسران وجد معسر فالكل على الأم؛ لسقوط الأخ لأم بالجد وإعسار الجد، وقد جعل للمعسر هنا تأثير في الإسقاط وإن لم يجب عليه نفقة.
  مَسْألَة: معسرة لها بنت موسرة وثلاث أخوات متفرقات موسرات، فنفقتها كلها على البنت؛ لمكان البنوة، فلو كانت البنت معسرة كانت نفقة أمها على الأخت لأب وأم وحدها؛ إذ هي العصبة وحدها مع البنت، ونفقة البنت على بيت المال. فإن ماتت الأم وبقيت بنتها معسرة وخالاتها الموسرات لا وارث لها سواهن كانت نفقتها عليهن أخماساً.
(١) في المخطوطات: إيصاله. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٦٤٢) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٨٠٧).
(٢) في المخطوطات: بها. والمثبت هو الصواب.
(٣) ساقط من (ج).