تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 693 - الجزء 3

  مَسْألَة: امرأة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر - كان على الأم ثلثها وعلى الأخ ثلثاها، وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم البنت، وذلك لأنها صارت كالمعدومة لإعسارها. ونفقة البنت تكون من بيت المال.

  إن قيل: لم يجعل هنا للحاجب المعسر تأثير، وهي البنت تحجب الأم، فقلتم: يكون على الأم الثلث، وفي المسألة الأولى جعل للمعسر المسقط تأثير فيتأمل⁣(⁣١)؟

  فهو يقال: هنا قد جعل للبنت المعسرة تأثير بأن جعل على الأم السدس، وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت، ولذا كان عليها الثلث وعلى الأخ ثلثان على قدر سهامهما، فتأمل. فإن كانت البنت موسرة كانت النفقة عليها دون الأم والأخ، وهو في عموم «إلا ذا ولد موسر فعليه».

  مَسْألَة: موسر له ابن [أخ]⁣(⁣٢) وبنت أخ معسران، فإن كانا أخوين وجبت نفقة الذكر عليه دون الأنثى؛ إذ لا يرثها، وإن كانا ابني عم فيما⁣(⁣٣) بينهما وجبت نفقتهما جميعاً على عمهما.

  مَسْألَة: أخوان معسران لهما عم موسر فلا شيء عليه لهما حتى يموت أحدهما ووجبت نفقة الباقي على العم، فإن كانا⁣(⁣٤) أخاً وأختاً ينظر إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: معسر له أخ لأم وأخت لأب موسران، وأم وعم معسران، فعلى الأخ لأم ربع نفقته، وعلى الأخت لأب ثلاثة أرباعها، وينفق الأخ على أمه، والأخت على عمها إن كانت ترثه، وذلك بعد موت الأخ المعسر، وإلا فلا ميراث لها ولا نفقة عليها، أو يكون هذا المنفق أنثى فإنهما يشتركان في ميراث العم فيجب عليها إنفاقه، فتأمل، والله أعلم.


(١) في (ج): «فتأمل».

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٦٤٣).

(٣) في (أ، ج): فهما.

(٤) في المخطوطات: كان.