(باب النفقات)
  وعلى قوله |: «حسب الإرث» احترز بقوله: (غالباً) يخرج بذلك ما لو كان ثمة معسر له بنت وابن موسران فإن النفقة عليهما ليست على حسب الإرث بينهما، بل تكون عليهما نصفين: على الابن نصف، وعلى البنت نصف، وذلك لاشتراكهما في الأبوة والبنوة الحاصلة فيهما جميعاً، فتأمل، والله أعلم. حيث كانا كبيرين معاً أو صغيرين معاً، فإن كان أحدهما كبيراً والآخر صغيراً لم يجب على الكبير إلا نصف النفقة، والنصفُ الآخر يتكسب له الأب مع نفقة ابنه الصغير، ولا يقال: الصغير كالمعسر فيجب على الكبير جميع النفقة كما لو كان أحدهما معسراً، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) الذي يلزم القريب الموسر لقريبه المعسر هو الإطعام والإدام والدواء وأجرة الحاضنة وقائد الأعمى وحامل المقعد، و (كسوته وسكناه) بحسب عادة مثله من الفقراء في البلد، وهل تعتبر ملاحظة مثل المنفق الموسر؟ ينظر(١). (و) كذا يجب عليه (إخدامه) وذلك (للعجز) فقط، فإذا كان عاجزاً عن خدمة نفسه لزمه إخدامه، لا إن كان قادراً ولو كان عادته أنه لا يخدم نفسه. وللمعسر طلب الكفيل من الموسر إن أراد الغيبة لما يلزمه له كالزوجة لئلا يمطله؛ لأنها تسقط بالمطل.
  مَسْألَة: (و) إذا دفع الموسر لقريبه شيئاً من النفقة لمدة مقدرة مستقبلة ثم ضاعت فإنه (يعوض ما ضاع) من ذلك أو سرق، وسواء تلف بغير تفريط المعسر أو بتفريط منه، إلا أنه يبقى ضمانه عليه مع التفريط فيسلمه متى أيسر، وإن لم يكن بتفريط وجب إبداله ولا ضمان على المعسر، ولو اعتاد المعسر إتلاف ما دفع إليه في مدة يسيرة كان التعويض(٢) وعدمه بنظر الحاكم إذا رأى منعه. وإذا عاد ما ضاع أو سرق فإنه يكون للموسر، لا للمعسر؛ إذ هو أعطاه بشرط أن ينفقه على نفسه، وبعوده يعود لمالكه، وهو الموسر، وإما وأمره بأن ينفقه على نفسه أو يأخذه ويعطيه عوضه ويقدره له شيئاً فشيئاً. وإنما فرق بين المعجل إلى الفقير والمعجل إلى الزوجة في عدم وجوب
(١) في هامش البيان (٢/ ٦٤٤): من مثله. (é).
(٢) في المخطوطات: التفريط. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١١) ومظنن به في هامش (ب).