تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 203 - الجزء 1

  يجزئ⁣(⁣١) إلا أنه يندب الفرار من ذلك.

  ولا وجه لجعل الضربات الثلاث باليدين جميعاً، فلا⁣(⁣٢) يندب ذلك؛ لما عرفت من أنه يحصل المراد بالتثليث للضرب بيد واحدة في الضربتين الآخرتين، فتكون الثانية باليد اليسرى فقط يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها، والثالثة باليد اليمنى يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها، فلا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معاً؛ فظهر لك أن وجه التثليث ما ذكر من الفرار من استعمال تراب راحة اليسرى لليمنى، وللتشبيه بالوضوء في أنه يؤخذ لكل عضو ماء جديد، فيكفي في ذلك ما ذكر في صفة التثليث، لا باليدين معاً في الآخرتين، فتأمل.

  (و) ندبت أيضاً (هيئاته) يعني: هيئات التيمم، وهي: أن يضرب بيديه مصفوفتين، مفرجاً أصابعهما في الضربة الأولى؛ لتخليل اللحية، ثم إذا رفعهما نفضهما⁣(⁣٣)؛ ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب، ولعل هذا التراب الذي زال⁣(⁣٤) مع النفض غير مستعمل، ثم يمسح بهما وجهه، ويجعل إبهاميه تحت غابَّتيه - وهما عارضا اللحية - وجوباً⁣(⁣٥)؛ لتخليل اللحية، وبعد ذلك إما أن يضرب بيديه مرتين أو ضربة واحدة، إن ضرب لليدين ضربة واحدة لزمه تفريج أصابع اليد اليمنى؛ وذلك لأجل التخليل في الثانية فقط، فإن لم يفرج لزمه مسح ما بين الأصابع، وإن ضرب لليدين ضربتين لم يجب التفريج؛ لأنه يحصل المسح في الثانية مستكملاً لليد.

  وصفة مسح اليدين: أن يمسح يمينه من ظاهرها من عند الأظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة، فيمرها على ظاهر اليمنى إلى المرفق، وراحةُ اليسرى


(١) في (ج): «مجزئًا».

(٢) في (ج): «ولا».

(٣) أو نفخهما°، بخلاف الوضو±ء فيكره؛ لقوله ÷: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» وقال ÷: «إن لك بكل قطرة إثبات حسنة، وكفارة سيئة، ورفع درجة». وابل. (شرح).

(٤) في (ج): «يزول».

(٥) في شرح الأزهار ذكر إدخال إبهاميه تحت غابتيه تخليلاً للحيته من الهيئات المندوبة، وقال في هامشه: لعل الندب في ¹تخليل اللحية إنما هو كونه بالإبهام، وإلا فهو واجب كما تقدم.