(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع
  الوبر هم الذين لا يعتاد عندهم بيع الطعام المصنوع.
  وهي فرض كفاية على أهل ذلك المحل حتى يقوم به البعض منهم، وإلى الضيف تعيين من يرجع إليه بمطالبة ما له من حق الضيفة من أهل ذلك المحل. وإذا جرى العرف بالمداولة(١) بينهم للضيف كما اعتيد ذلك في بلادنا لزم مَنْ ذلك اليوم أو الليلة نوبته، ويدخل في ذلك الصغير والكبير والوقف ولو على مسجد أو نحوه، وهي من الحقوق اللازمة في المال، ففي الحديث: «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» فهذا الحديث مخصص لقوله(٢) ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة» كنفقة الفقير(٣) من القرابة ومواساة المضطر.
  فَرْعٌ: فإن لم يعط الضيف قراه كان له أن يأخذ بحقه؛ لقوله ÷: «من نزل بقرية فأصبح بفنائهم جائعاً فحق على كل مسلم أن يعينه حتى يأخذ بحقه» وأخذ من هذا أنه(٤) لا يسقط حق الضيفة بالمطل على المختار.
  فَرْعٌ: إذا جاء إلى رجل ضيف وقال آخر: «أنا أضيفه» وسكت الذي جاءوا إليه، فإن قصد المضيف المروءة إلى الضيف فلا شيء على الذي وصل الضيف إليه، وإن فعله مروءة إلى المضيف وجب القضاء على الذي جاءوا إليه، وإن لم يقل: ضف عني(٥)، بل سكت ورضي، وأما إذا كره الذي جاءوا إليه فالمضيف متبرع لا حق له.
  فَرْعٌ: إذا جاء إلى رجل ضيف وذبح له شاة ودعا أهل بلده، وكان مما يعتاد المعاوضة فيه، وأراد الضيف أن يقضي المضيف، وكان في دعائه غير الضيف إكرام له - وجب عليه مثل ما فعل، وكذا يجب على أهل المحل أن يقضوا صاحبهم إن وصل عندهم ضيف بدعائه مع الضيف، وقد اعتيد هذا في بعض المحلات. وإذا
(١) «ومع عدم العرف فالمقرر عدم الرجوع. كما في هوامش شرح الأزهار». (حاشية في ب، ج).
(٢) في المخطوطات: بقوله.
(٣) في (ج): القريب. وهو تصحيف.
(٤) في المخطوطات: أنها.
(٥) سيأتي في الكفالة أنه يشترط أن يقول: «أضف عني السلطان» وإلا لم يرجع عليه، ولو أمره بالضيافة ولم يقل: «عني» لم يرجع. (é). (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨٢٢). وقد تقدم مثله.