(فصل): في بيان شرائط الرضاع وأحكامه:
(فصل): في بيان شرائط الرضاع وأحكامه:
  (و) اعلم أن (من) رضع من امرأة لم يثبت لرضاعه أحكامه إلا بشروط ستة:
  الأول: أن يكون اللبن قد (وصل جوفه) فلو لم يصل إلا إلى صدره أو حلقه ورجع لم يجر حكمه بذلك، ومهما وصل الجوف يثبت حكمه، وسواء كان في رضعات أو رضعة أو دونهما كالمضغة والجرعة وغيرها.
  الثاني: أن يكون ذلك الطفل حال وصول اللبن جوفه حياً، فلو كان ميتاً لم يثبت حكم الرضاع بوصول اللبن إلى جوفه، وفائدته لو كان قد عقد لهذا الصبي ثم أوجر وهو ميت من لبن امرأة حتى وصل جوفه لم تحرم هذه امرأته - أعني: امرأة الصبي - على ذي اللبن، ويتأمل في هذا.
  الشرط الثالث: أن يكون وصول ذلك اللبن إلى جوفه (من فيه أو أنفه) أو نحوهما كعينه أو أذنه فيقتضي التحريم كالواصل من الفم، لا لو وصل من حقنة من الدبر أو من رمية أو طعنة في البطن فإن ذلك لا يحرم.
  الرابع: أن يكون إرضاع ذلك الصبي (في الحولين) فلو كان قد تعداهما ورضع بعد ذلك لم يثبت لذلك حكم الرضاع، وابتداء الحولين من خروجه جميعه، فلو رضع بعد خروج رأسه قبل خروجه جميعه فإن ذلك لا يحرم أيضاً مهما كان قبل انفصاله.
  الخامس: أن يكون (لبن آدمية) فلا يحرم لبن الرجل، وكذا الخنثى، ولبن السائمة والجنية والبهيمة ونحو ذلك، لو رضع صبيَّان من سائمة لم يصيرا أخوين بذلك.
  السادس: أن تكون تلك المرضعة للصبي قد (دخلت) في السنة (العاشرة) وسواء علم بلوغها أم لا مهما قد دخلت في السنة العاشرة، لا قبلها كمن دخلت في التاسعة ولو أكثرها فإن لبنها كالرجل لا يقتضي التحريم ولو قد صار يجوز عليها البلوغ في تلك المدة، ما لم يعلم بلوغها يقيناً اقتضى التحريم لبنها ولو لم تكن قد وصلت العاشرة، فافهم، والله أعلم.
  ومهما اجتمعت هذه الشروط ثبتت أحكام الرضاع (ولو) كانت المرأة التي أخذ من لبنها (ميتة) أو كافرة (أو) كانت (بكراً) لم تلد ولم تتزوج أو شيخة، وسواء أخذ