(فصل): في بيان وقت التيمم
  محفوظةٌ لم يمسح بها - وذلك ندبٌ، فلو مسح بها لم يضر - ثم يقلبها على باطن اليمنى من حذاء المرفق ثم يمرها على إبهامه، ولا يمسح راحته اليمنى؛ لئلا يصير التراب الذي بها مستعملاً، فلو فعل وجبت الضربة الثالثة ليده اليسرى. ثم يمسح يده اليسرى بيده اليمنى كذلك. وهذه الهيئة مستحبة سواء ضرب اثنتين أو ثلاثًا، فلا فرق على الصحيح.
  وإذا ترك من أعضاء التيمم لمعة في مذهبه وجوب مسحها عالماً بتركه لها لم يجزئه التيمم، فيعيد الصلاة في الوقت وبعده كما لو ترك مجمعًا عليه، لا جاهلًا فيعيد في الوقت لا بعده؛ للخلاف في أنه يعفى قدر ربع العضو. والمراد أنه لم يجْرِ عليها يده، فأما لو أجرى عليها يده فالتيمم صحيح وإن لم يصب تلك اللمعة شيء من التراب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
(فصل): في بيان وقت التيمم
  (و) اعلم أنه (إنما يُتَيَمَّم للخمس) الصلوات (آخر وقتها) ونحوها كالجمعة، والعيدين، والطواف(١)، والمنذورة سواء كانت مؤقتة أم لا، كما يأتي إن شاء الله تعالى: «ولذي السبب عند وجوده». عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه في الجنة -: «يتلوم المتيمم إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم». والتلوم: الانتظار.
  وإنما وجب التلوم في التيمم لأنه بدل عن الوضوء، والبدلُ لا يجزئ إلا عند اليأس من المبدل، وهو لا يحصل اليأس إلا في آخر الوقت، بخلاف المتوضئ الذي طرأت عليه نجاسة ولم يجد ماء يغسلها به وأراد الصلاة فإنه لا يجب عليه التأخير؛ لأن طهارته أصلية، وطهارةُ التيمم بدلية.
  ثم بيّن ¦ الوقت الذي يُتيمم فيه لسائر الصلوات الخمس بقوله: (فيتحرى(٢)) المتيمم (للظهر) في (بقية) من النهار (تسعُ) التيمم للظهر وصلاة الظهر ويبقى من النهار بعد فراغه من صلاة الظهر ما يسع (العصر وتيممها) يعني:
(١) في حواشي الشرح: وطواف الزيا±رة.
(٢) حقيقة التحري: هو بذل المجهود في نيل المقصود. ش