(فصل): في بيان شرائط الرضاع وأحكامه:
  اللبن الصبي من ثديها أو جعل في لخاء - بفتح اللام بعدها خاء معجمة وألف ممدوة - وهو المسعط(١) وأوجر الصبي منه (أو) كان ذلك اللبن أيضاً (متغيراً) إلى دم أو [صار] مطبوخاً أو أخذ زبده أو جعل دهناً أو غير ذلك من أوجه التغيير (غالباً) يحترز مما لو جعل جبناً، بأن يعقد على أمعاء جدي(٢) كما ذلك معروف عند من يفعله، فإذا أكل الصبي من ذلك الجبن فإنه لا يقتضي التحريم، وكذا لو جعل إقطاً أيضاً فإنه لا يقتضي التحريم(٣) كالجبن، والله أعلم.
  (أو) شرب ذلك اللبن (مع) غيره وهو من (جنسه) لبن آدمية أخرى فإن ذلك كله لا يضر (مطلقًا) سواء كان أحدهما غالباً أم مغلوباً، ويثبت التحريم للمرأتين معاً إن كان كل واحد يصل الجوف لو انفرد، وإن كانا لا يصلان إلا مع اجتماعهما فلا تحريم عليهما، بل على زوجهما إن كان واحداً، فإن كانا مختلفين(٤) لم يقتض التحريم على الرجلين ولا على المرأتين؛ وإن كان أحدهما يصل دون الآخر ثبت التحريم للذي يصل دون الثاني؛ ولو علم أن لبن أحدهما يصل الجوف ثم التبس - غلب جنبة الحظر وحرم في حقهما جميعاً كما لو كان يصل لبنهما جميعاً، إلا أنه يحرم النظر إليهما تغليباً لجانب الحظر إن لم يكونا زوجتي رجل واحد، وإلا جاز؛ إذ هما من نساء أصوله، فافهم؛ فلو التبس هل يصل كل واحد منهما أوْ لا يتأمل، لعله يقال: الأصل عدم التحريم، والله أعلم.
  (أو) خلط اللبن مع (غيره) يعني: غير جنسه كلبن السائمة أو بماء أو طعام أو نحوه (و) كان لبن المرأة (هو الغالب) لما خلط به - فإنه يقتضي التحريم مع ما مر من اشتراط أن يقدّر أنه يصل الجوف لو انفرد، ولو كان ذلك الذي خلط مع اللبن سم
(١) في المخطوطات: المضغط. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٨).
(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٨): أن يعقد ما في معدة الجدي على لبن امرأة فينعقد جبناً فيأكله الصبي فلا يقتضي التحريم. (é).
(٣) والمذهب أنه يحرم. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨٢٨).
(٤) لفظ هامش البيان (٢/ ٦٥١): فإن كانتا امرأتين لرجلين.