تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 711 - الجزء 3

  فإنه كذلك يقتضي التحريم ولو كان ذلك السم قاتلاً لا ينبت لحماً، والله أعلم.

  وأما إذا كان لبن المرأة مغلوباً أو مساوياً أو التبس لم يحرم ولو قدّر أنه لو يصل الجوف على انفراده، وكذلك لو كان هو الغالب وهو لا يصل إلى الجوف لو انفرد فإنه أيضاً لا يقتضي التحريم. وتعتبر الغلبة بالكيل، لا بالاسم ولا بالوزن؛ إذ قد يثقل غيره كالماء ونحوه، فتأمل (أو التبس) هل وقع الرضاع بعد (دخول) المرضعة في السنة (العاشرة) أم قبله وهي الآن - أعني: حالة التردد - في السنة العاشرة فما فوق لكنه لم يُعلم هل وقع الرضاع وقد دخلت فيها أم قبل فإن ذلك الالتباس لا يقدح في اقتضاء التحريم؛ إذ يحمل على أقرب وقت، وأيضاً فإن وجود اللبن فيما دونها نادر فيحمل على أنه وقع بعد الدخول في العاشرة (لا) إن التبس [حين الرضاع]⁣(⁣١) (هل) قد دخلت المرأة في السنة العاشرة أم لا فالأصل عدم دخولها فيها، أو التبس هل وقع إرضاع الصبي (في الحولين) أو بعد خروجهما وقد تحقق وقت الالتباس في ذلك أنه قد خرج من الحولين فإنه أيضاً يحمل على أقرب وقت، وهو أنه رضع بعد خروجه من الحولين؛ وأما لو التبس حال الرضاع هل قد جاوز الحولين أم لا فالأصل عدم المجاوزة، فيقتضي التحريم، وهو ظاهر.

  مَسْألَة: وإذا رجع اللبن من معدة الصبي قبل تغيره فقد ثبت التحريم؛ إذ قد اغتذى به. ولو شربه وتقيأه⁣(⁣٢) وشربه آخر فإنه يحرم بشرب⁣(⁣٣) الآخر له، ولعله لأنه لا يخرج عن كونه لبناً بالتقيؤ؛ إذ يخرج بصفته، فلو فرض أنه قد تغير فإلى ما يصير إليه عند خروجه كخروجه من الدبر فهو كما لو قد صار جبناً، وقد مر أنه إذا قد تغير بذلك لم يقتض التحريم، وإلى تغيير دون ذلك لا يضر ويقتضي التحريم⁣(⁣٤) كما لو طبخ كما مر، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٤/ ٨٣٠).

(٢) في المخطوطات: ولو شربه جبناً وتقيأه. وحذفنا «جبنا» كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٨).

(٣) في (ج): «شرب».

(٤) وفي هامش شرح الأزهار: إذا خرج على صفته. (é).