تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 712 - الجزء 3

  مَسْألَة: ومتى جمع الرضاع تلك القيود التي مرت (ثبت حكم البنوة لها) يعني: للمرضعة، وسواء كانت حرة أم أمة أم مملوكة أم شبهة ملك كأمة الابن مع العلوق، فيصير ذلك الطفل ابناً لها وهي أم له (و) كذلك يثبت حكم البنوة (لذي اللبن) وهو الزوج أو المالك أو من له شبهة الملك كالواطئ أمة ابنه فقد استهلكها بالعلوق فيصير الابن له في تحريم النكاح وجواز النظر، لا الواطئ غلطاً فلا يثبت حكم البنوة له؛ لأن ذلك الوطء لا يقتضي التحريم. فيصير الزوج ونحوه أباً للطفل والطفل ابناً له، وقد ثبت حكم الرضاع للمرأة وللزوج ونحوه، فيثبت التحريم في حقهما جميعاً، هذا (إن كان) ثم ذو لبن من زوج أو نحوه، وإلا ثبت حكم البنوة للمرأة فقط.

  فَرْعٌ: (وإنما يشاركها) الرجل في اللبن فيصير لهما معاً ويصير الابن لهما (من) وطئها أو استدخلت ماءه في نكاح صحيح أو فاسد، أو ملك أو شبهة ملك، و (علقت منه) مع ذلك الوطء (ولحقه) نسب ذلك الولد الذي ولدته وحصل اللبن بولادته، فهذه ثلاثة قيود، فلو لم يكن قد وطئها، أو وطئها ولم تكن قد علقت - فإنه لا يشاركها في اللبن، ولو وطئها رجل وعلقت منه إلا أن الولد لم يلحق به وإن كان منه في نفس الأمر إلا أن الشرع لم يلحقه به، وذلك كالولدِ المنفي بلعان، وابن أمته ولم يدع ولدها، والولدِ الحادث بعد الإقرار بانقضاء العدة بعد ستة أشهر⁣(⁣١)، فلا يثبت حكم اللبن لهذا الرجل؛ لعدم لحوق الولد به. ومهما كان إرضاعها للولد وقد وطئها الرجل وعلقت منه ولحق نسب ذلك العلوق⁣(⁣٢) شاركها في اللبن، ولا يزال مشاركاً لها ولو طلقها (حتى ينقطع) هذا اللبن الحاصل بولادة من لحق نسبه بالرجل، ويعتبر أن ينقطع منها بالكلية، ومتى انقطع وعاد كان [لها] وحدها، وسواء كان انقطاعه لا يرجى عوده أو يرجى بأن زال العارض من مرض أو مجاعة أو غيرهما، ولو بقيت تحته وقد انقطع ثم عاد فإنه يكون لها وحدها، ما لم تعلق منه مرة أخرى عاد له الحق في اللبن بالعلوق الثاني، وقبل العلوق الثاني لها وحدها، كمن أرضعت


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٣٢): وكالولد الذي لستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة.

(٢) في المخطوطات: للعلوق. والمثبت هو الصواب.