تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان وقت التيمم

صفحة 205 - الجزء 1

  وتيمم صلاة العصر، (وكذلك سائرها) يعني: في سائر الصلوات الخمس، فيتحرى للمغرب في بقية من الليل تسع تيمم المغرب وصلاتَه وتيممَ العشاء وصلاته. وللفجر في بقية قبل طلوع الشمس تسع للتيمم له وللصلاة، أعني: صلاة الفجر. وإذا كان المراد صلاة العصر فقط ففي بقية من النهار تسع التيمم له وصلاته، وكذا لو كان المراد صلاة العشاء فقط فما يسع للتيمم لها وصلاتها من آخر الليل، ويصادف الفراغ طلوع الفجر.

  وأما رواتب هذه الفرائض الخمس: فراتبة الظهر لا يبقى من الوقت ما يسعها مع الصلاتين والتيممين؛ لأنها تترك لمصادفتها للوقت المكروه⁣(⁣١)، وتقضى ندباً. وراتبة الفجر يترك من الوقت ما يتسع لها مع صلاته، وكذلك راتبة المغرب والوتر بقدر ما يسعهما من الليل مع الصلاتين والتيممين؛ لأن الرواتب تابعة للفرائض، فتأمل.

  نعم، ووجوب التلوم إلى آخر الوقت لازم عندنا، ولا يصح التيمم قبله⁣(⁣٢) مطلقاً، سواء جوّز زوال الموجب للتيمم من زوال العلةِ أو عدمِ الماء أم لا يجوّز، بل حصل له ظن بل وإن حصل يقين أنه لا يزول، والله أعلم.

  (و) من أراد أن يصلي قضاءً فإنه يتحرى (للمقضية) من الصلاة وإن كثرت (بقية) من النهار أو الليل (تَسَعُ) الصلاة المقضية القليل أو الكثير و (المؤدَّاةَ) من الصلاة ولو جمعة أو عيد، فيتحرى للمقضية قبل هذه البقية، ويصادف فراغه منهما - أعني: من المقضية والمؤداة ورواتبهما⁣(⁣٣) - خروج الوقت، فإذا أراد أن يصلي صلاة من الليل قضاء مغربين وعشائين وعليه المؤداة في هذا الليل تحرى إلى بقية من الليل ما يسع صلاة المغرب ثلاث مرات: الأداء والقضاء ورواتبها، والعشاء ثلاث مرات أيضاً كذلك للأداء⁣(⁣٤) والقضاء مع الوتر لها جميعاً، فيصادف فراغه من هذه الصلوات


(١) ندبًا؛ لأن الكراهة للتنزيه. (é). (شرح).

(٢) في (ج): «قبل».

(٣) في (ج): «رواتبها».

(٤) في (ج): «الأداء».