تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها]:

صفحة 6 - الجزء 4

  والندب، والكراهة، والإباحة. فواجب عند خشية التلف أو الضرر أو خشية انكشاف العورة، وشراء الماء للصلاة، وشراء ما لا تتم سائر الواجبات إلا به، ولقضاء الدين وغيره، كنفقة من يجب إنفاقه، ونحو ذلك.

  ومحظور حيث يقتضي الربا، وما قصد به الرياء والسمعة والاحتكار المنهي عنه، وفي المسجد حيث لم يدخل تبعاً للطاعة، ووقت النداء في الجمعة.

  ومندوب: ما قصد به وجه طاعة غير واجبة والتقوي عليها والإنفاق فيها.

  ومكروه كالواقع في المسجد تبعاً للطاعة، وإلا فمحرم، ووقت الأذان، ولعل الفاسد بغير الربا كذلك مكروه، ويتأمل.

  ومباح فيما عدا هذه الأوجه إن لم يقصد به التكفف والغناء عن الناس، وإلا كان مندوباً في جميع حالاته إن لم يكن في بعض الحالات واجباً، فتأمل، والله أعلم.

  فائدة: كل إيجاب وقبول حصل على⁣(⁣١) مالين فهو بيع، وفي مال ومنفعة إجارة، وفي مال وبضعٍ نكاح، وفي مال وطلاقٍ خلع، وفي مال وحده هبة. ويصح أن يجمع في عقد واحد بيع وإجارة ونكاح.

(فصل): [في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها]:

  (شروطه) يعني: شروط صحة البيع، وهي⁣(⁣٢) على ثلاثة أضرب: الأول: باعتبار المتعاقدين. والثاني: باعتبار العقد. والثالث: باعتبار المال المتناول له العقد.

  أما الذي يرجع إلى العاقد فهو أربعة:

  الأول: أن يصدر (إيجاب) من (مكلف⁣(⁣٣)) وهو البالغ العاقل (أو) يقع من صبي أو مجنون أو سكران (مميز) لمال المعاقدة عارف للغلاء والرخص في ذلك، فيصح عقده، مع الإذن في الصبي والمجنون⁣(⁣٤)، وتلحقه الإجازة، بخلاف


(١) في (ج): «في».

(٢) في (ج): «هي».

(٣) للنفوذ. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٤) ومع عدم الإذن يكون موقوفاً على إجازة المؤاذن. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١١).