(فصل): [في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها]:
  السكران، وكذا المعتوه فإن كان مميزاً مأذوناً صح منه. وإن لا يكن العاقد مميزاً بل صغيراً أو مجنوناً أو سكران [لا يميز]، والمعتوه الذي لا يميز - لم يصح عقده، ولا يلحق ذلك العقد إجازة [ولو](١) فطن بعدُ أو حصله غير ولي الصبي ونحوه. ولا يعتبر كون الصبي مراهقاً، بل التمييز وعدمه. ويعتبر الإذن في المميز أو(٢) لحوق الإجازة لعقده لو تولاه بدون إذن، كما لو تولى بيع مال الغير بالفيضلة فإنها تلحقه الإجازة ولا تعلق به الحقوق.
  مَسْألَة: ولا يجب الإشهاد على البيع إلا عند خشية ضياع المال.
  ولا يصح البيع من السكران غير المميز كما صح منه سائر التصرفات من الطلاق والعتق ونحوهما؛ إذ اعتبر في البيوع التراضي، وهو لا يتحقق حصوله من السكران غير المميز.
  الثاني: أن يكون الإيجاب والقبول من (مختار(٣)) لما فعله منهما غير مكرَه، فلو كان أحد المتعاقدين مكرَهاً بغير حق فالبيع باطل، وسواء باع من المكرِه له أو من غيره، ولو بقيمة المبيع أو أكثر، ولو أجاز بيعه من بعدُ مختاراً لم يصح؛ لأن عقده الأول كلا عقد. وحيث نوى الصحة عند عقده(٤) فإنه يصح. وحد الإكراه: هو الذي تبطل به أحكام العقود، وهو خشية الضرر كما حقق في محله.
  فَرْعٌ: فأما حيث الإكراه بحق، نحو: أن يكرهه الحاكم على البيع لقضاء الدين أو لنفقة زوجته ونحوها(٥) فإنه يصح؛ لأن الحاكم مخير في ذلك بعد أن يأمر صاحبه ببيعه فامتنع: إما أن يبيعه هو، أو يأمر غيره ببيعه، أو يجبر مالكه على البيع. وكذا إذا
(١) في (ب): «لو».
(٢) في (ج): «و».
(٣) ولو هازلًا. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٤) وصادقه المشتري على النية. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١١).
(*) والقول قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٢).
(٥) في المخطوطات: ونحوهما. والمثبت من البيان (٣/ ٢٠).