تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها]:

صفحة 8 - الجزء 4

  كان الإكراه مؤكداً للإذن بالبيع، كقول المالك للغير: «بع عبدي وإلا قتلتك⁣(⁣١)».

  الثالث: أن يكون المتولي لذلك (مطلق التصرف) فلا ينفذ بيع المحجور عليه من لدن⁣(⁣٢) حاكم في دَين أو حق غيره، إذا باع لا لقضاء الدين، وكذا المحجور على الإطلاق عن التصرف، كالعبد والصبي المميز⁣(⁣٣)، فإن تولى أحد منهم العقد ففي المحجور يكون موقوفاً على إجازة الغرماء أو الفك كما يأتي قريباً؛ ولذا جعلنا إطلاق التصرف شرطاً للنفوذ، فيصح إن لحقت الإجازة. وفي العبد والصبي على إجازة المتولي لهما من ولي أو مولّى⁣(⁣٤)، إلا فيما يتصرفون فيه للغير بإذنه أو إجازته فيصح، ولا تعلق بهم الحقوق، وسيأتي. إلا المكاتب مكاتبة صحيحة فهو في حكم الحر؛ فينفذ تصرفه ولو من دون إذن ولا إجازة، لا من عتق بعضه وبعضه وقف فلا بد من الإذن له؛ لبقاء بعضه في الرق، والله أعلم.

  الرابع: أن يقع التصرف من (مالك) لما تصرف فيه ولو جهل ملكه، وهذا أيضاً شرط للنفوذ، فلا ينفذ إذا باع ملك غيره، فيكون موقوفاً على إجازة ذلك الغير. «غالباً» يحترز مما أخذ بالمعاطاة فإنه يصح منه البيع مع أنه غير مالك. (أو) يكون ذلك المتصرف في الشيء (متول) للتصرف في ذلك الشيء بالوصاية أو الولاية أو الحاكم صح منه أيضاً كالمالك، وسيأتي بيان الولي إن شاء الله تعالى.

  وأما الشروط المتعلقة بالعقد فهي سبعة:

  الأول: أن يكون (بلفظ تمليك) لمخاطبه مع قصد اللفظ وإن لم يقصد [المعنى، وهو] تمليك ذلك الغير. أو ما في حكم لفظ التمليك، كالإسعاد في البيع الضمني فيمن قال لغيره: «أعتق عبدك عني على كذا» فأعتقه - صح وإن لم يأتِ البائع بلفظ


(١) ويحتمل أن° لا يقع؛ لأنه المباشر، وهذا أصح. ولفظ حاشية: وقيل: لا يقع ؛ لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٢).

(٢) في (ج): «لدا».

(٣) في شرح الأزهار (٥/ ١٢): والعبد والصبي غير المأذونين.

(٤) في (ب): «موكل».