تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها]:

صفحة 9 - الجزء 4

  تمليك، فافهم. ولفظ التمليك هو أن يقول: «بعت، اشتريت، ملَّكْت، دفعت، وهبت، جعلت» إذا ذكرت في مقابلة عوض، فإن لم يذكر العوض رجع كل من الألفاظ إلى بابه، ففي الأول بيع باطل، وفي⁣(⁣١) الآخر⁣(⁣٢) نذر، والثلاثة المتوسطة هبة. ومن ذلك أن يقول: «هو لك بكذا»، فإن لم يذكر عوضاً كان إقراراً لذلك الغير بتلك العين. ومن ذلك أن يقول: أعطيت بكذا، وكذا في: ناولتك حيث جرى به عرف. والمراد كل لفظ يفيد التمليك (حسب العرف) صح به البيع ولو هازلاً؛ إذ لا يعتبر قصد المعنى، نحو: «أشطْتُ، وكِلْت» في بيع الطعام؛ أو بلفظ القضاء عما في الذمة، سواء قضاه من جنس ما في ذمته أو من غير جنسه، [فلا بد من لفظ القضاء والاقتضاء مطلقاً، سواء قضاه من جنس ما في ذمته أو من غير جنسه]⁣(⁣٣)، ويعتبر حيث يكون من جنسه أن يكون مثل ما في الذمة، لا أكثر فهو ربا كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. أو بلفظ الصلح عما في الذمة أو تحت اليد كالوديعة، وسيأتي في الصلح بيان ما يكون فيه الصلح كالبيع.

  لا لو قال: «فعلت، أو رضيت» فإنه لا ينعقد به البيع؛ لعدم جري العرف بذلك، إلا أن يكون جواب العقد⁣(⁣٤) كما في الجواب بـ «نعم». وكذا بلفظ «أبحت» لا ينعقد به، إلا أن يجري به عرف صح.

  (و) الثاني: أن يقع بعد ذلك الإيجاب (قبول) وهو أن يقول مخاطبه بالإيجاب: «اشتريت، أو شريت، أو ابتعت، أو تملكت، أو قبلت، أو أخذت، أو قبضت، أو تناولت، أو أجزت، أو رضيت»، لا بقوله: أحسنت. ويصح البيع سواء تقدم لفظ البائع أو المشتري، أو تشابها كـ «بعت منك» فقال: ابتعت، أو «شريت⁣(⁣٥) منك»


(١) في الشرح لم يذكر لفظ: اشتريت. وقال فيه: فالأول باطل، والآخر نذر، والثلاثة المتوسطة هبة. (é). انظر ج ٥ ص ١٣. أو يحمل أنه أراد أن لفظي: بعت اشتريت واحدٌ فقط، ولعله كذلك فلا تعقيب.

(٢) في المخطوطات: الأخيرين. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٣).

(٣) ساقط من (ب).

(٤) لفظ الشرح وحواشيه: إلا أن يكونا جوابين لماض مضاف إليه. (é).

(٥) بمعنى: بعت. (من هامش البيان ٣/ ١٤).