تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها]:

صفحة 10 - الجزء 4

  فقال: اشتريت أو شريت. أو اختلفا كقوله: «بعت منك» فقال: اشتريت، أو شريت، أو قبلت، أو نحوه. لا بالاستفهام لو قال: أتبيع مني؟ فقال: بعت، أو أتشتري مني؟ فقال: شريت، فلا يصح، ويكون بيعاً فاسدًا، كما يأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.

  فَرْعٌ: وإذا قال: «بعتَ مني» فقال: نعم، أو رضيت، أو فعلت - صح ذلك، كما لو قال: بعت مني فقال: بعت، وأما في قوله: بعتُ منك، أو اشتريتُ منك، وقال الآخر: نعم - فلا يصح.

  ويصح بالكتابة⁣(⁣١) والرسالة ولو اختلف المجلس، ويكون صريحاً في البيع؛ إذ لا كناية في المعاملات، بل في الطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والأيمان، فتكون له نيته في ذلك.

  فَرْعٌ: ولا يصح بلفظ الإباحة وما كانت الجاهلية تعتاده من المنابذة والملامسة، ولا بلفظ الوصية ولو أضيف إلى بعد الموت، لو قال: «أوصيت لفلان [بعد موتي]⁣(⁣٢) بأرض كذا عما في ذمتي له من الدين» وقَبِل ذلك الفلان - فإنه لا يصح؛ إذ من حق الإيجاب والقبول للبيع أن يكونا في مجلس، وإيجاب الموصي إن كان في حال الإيصاء فلا قبول، وبعد الموت إذا قبل الموصى له فلا إيجاب، فافهم، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ولا بد أن يكون القابل للشراء (غيره) يعني: غير الموجب للبيع؛ فلا يصح أن يتولى طرفي البيع والشراء واحد، وكذا في كل عقد اشتمل على مالين من كلا الطرفين كالبيع والشراء، وكالإجارة، والصلح بالمال، والهبة على عوض مشروط، وسواء في ذلك غير الأب والجد أو أحدهما في مال من هو متولٍ عليه. فإذا أراد الأب أو الجد أو الوصي بيع ماله من الصبي أو شراء مال الصغير لنفسه فإنه يبيعه من الغير ثم يشتريه لنفسه أو للصغير بعد ما قبضه المشتري - فلو امتنع الغير من رده لم يملكه بذلك العقد؛ إذ يثبت للولي الخيار؛ لأن البيع إليه على غرض، ولم يحصل، وهو قياس


(١) ويقبل في مجلس قراءة الكتاب. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ١٥).