تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 206 - الجزء 1

  المؤداة والمقضاة طلوعَ الفجر، وكذا لو أراد أن يقضي في النهار في وقت الظهر والعصر والفائتُ ظهر أو عصر. ولا يصح أن يقضي الفائت في غير وقت نظيره من المؤداة، كالعصر في الليل أو⁣(⁣١) قبل زوال الشمس، وكذا المغرب والعشاء، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو أراد أن يقضي بالتيمم وقد صلى المؤداة بالوضوء تحرى للمقضيات - وإن كثرت - وقتاً يصادف فراغه منها خروج الوقت.

  فَرْعٌ: وإذا صلى المقضية ثم وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التي قضاها؛ لأن لها وقتاً - وهو الذي قبل المؤداة - وقد خرج. وهذا حيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك بحيث يسع المقضية وجب إعادتها.

  مَسْألَة: (و) إذا انكشف للمتيمم بقاء الوقت بحيث يفرغ من الصلاة وهو باق بعد تيممه فإما أن يكون قبل الصلاة أو بعد الدخول فيها قبل الخروج منها، إن كان قبل الدخول وجب عليه إعادة التيمم، وقد بطل الأول، و يتحرى تحرياً آخر، وسواء علم بسعة الوقت يقيناً أو ظنه فقط؛ إذ تأخر المقصود به - يعني: بالتيمم، وهو الصلاة - كتأخره، ولو تأخر ولم يكن قد تيمم وقد عزم على فعل التيمم ثم بان سعة الوقت لم يصح تيممه في تلك الحال، فكذا⁣(⁣٢) إذا تأخرت الصلاة. وإن انكشف سعة الوقت بعد الدخول في الصلاة قبل الخروج منها فإن علم سعة الوقت يقيناً وجب الخروج واستئناف التحري، وإن ظنه فقط لم يلزمه الخروج؛ لأن الظن لا ينقض الظن. ومع العلم بسعة الوقت لا يلزمه الخروج من الصلاة [إلا]⁣(⁣٣) إذا علم بسعة الوقت بحيث يبقى منه ما يسع الصلاة بتيممها، لا دون ذلك كأن يصلي ثلاثاً ثم تبين⁣(⁣٤) أن الوقت لا يسع⁣(⁣٥) التيمم وثلاث ركعات؛ إذ لا فائدة للخروج.


(١) في (ب): «وقبل».

(٢) في (ج): «فكذلك».

(٣) ساقط من (ب).

(٤) في نسخة: يتبين.

(٥) في نسخة: ما يتسع.