تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء:

صفحة 25 - الجزء 4

  في الحيوانات، واللمس في الثياب ونحوها، والذوق في المطعومات، والوصف له في الدور والأراضي والأشجار ونحوها، فيتضيق خياره عند حصول ذلك له، وإذا عاد إليه بصره من بعد فلا خيار له حيث يكون مشترياً، وأما البائع فلا خيار له ولو عاد إليه بصره قبل القبض، إلا لتدليس كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: (و) يصح البيع والشراء أيضاً (من المصمت) وهو من عرض له مانع من الكلام بعد أن كان سليماً، والأعجم وهو الذي يسمع ولا يتكلم⁣(⁣١) (والأخرس) وهو من جمع بين الصمم والعجمة، والمراد أن من لم يمكنه النطق لمانع صح منه البيع والشراء (بالإشارة) المفهمة للمراد له، أو بكتابته⁣(⁣٢) فهو ينعقد منه بها كما صح بإشارته وكما صحت الكتابة منه في الطلاق والنكاح؛ لصحتها بالإشارة، بخلاف الأيمان فهي لم تصح بالإشارة فكذا لا تصح بالكتابة.

  وهذا وجه الفرق، وقد وقع التردد في النكاح، وصح ذلك، وهو صحته بالكتابة من الأخرس، والله أعلم. وأما الكتابة بهما من سليم النطق فإنه ينعقد بها ذلك البيع والشراء، وأما الإشارة بشيء منهما من صحيح اللسان فلا يصح ولا ينعقد بها بيع ولا شراء.

  (و) يصح من الأخرس ونحوه (كل عقد) وإنشاء بالإشارة المفهمة لذلك، وهو مذكور كل في موضعه (إلا الأربعة) الإنشاءات المعروفة المذكورة في أبوابها عدم صحتها من الأخرس، وقد جمعها قوله:

  شهادةٌ ثم إقرارٌ بفاحشةٍ ... قذفٌ لعانٌ لزوجات وإيلاء⁣(⁣٣)

  وأما الإقرار بالقتل والكتابة لعبده والإقالة فيما شراه فيصح منه كسائر الإنشاءات، لا الظهار أيضاً فيلحق بالأربعة فلا يصح منه، وكل من هذه محقق في مواضعه.


(١) من مولده. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٢).

(٢) في (ج): «الكتابة».

(٣) في المخطوطات: وإيلاء لزوجات. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٢).