(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء:
  والمعتبر في القيمة لذلك الشيء وقت التعاقد هل بها غبن أم لا فيصح العقد أم لا على تحقيق الصور هذه، ولا يعتبر بقيمة ذلك الشيء في غير وقت التعاقد ولو كانت كثيرة أو قليلة، فافهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يصح البيع والشراء (من المصادَر(١)) وهو من أُكره على تسليم مالٍ ظلماً لظالم له، وسواء باعه بثمنه أو أقل (ولو) باع ذلك (بتافه) وهو الشيء الحقير، فإن بيعه يصح؛ لأنه لم يكره على البيع، وإنما أكره على تسليم المال، وسواء باعه من الظالم أو أعوانه(٢) أو من غيرهم، ولو لم يصادره ذلك الظالم إلا لقصد ذلك المال ليبيعه إليه ويسلم له ما صادر عليه من المال. والمراد بالتافه الشيء الحقير بالنظر إلى ما قابله من المبيع، ولا بد أن يكون له قيمة إن كان قيمياً، أو لا يتسامح بمثله إن كان مثلياً؛ إذ هو شرط الثمن، وإلا لم يصح البيع، وسواء كان مصادراً(٣) أم لا.
  فَرْعٌ: وكبيع المصادر البيع من الغاصب المقر له بما لديه سراً ويجحده جهراً فباعه منه أو من غيره، ومن طرد من بلده ولم يتمكن من ماله فباعه، وكبيع المرأة حقها من قرابتها الممتنعين عن إيصالها(٤) بحقها - فإنه يصح البيع في جميع هذه الصور ولو وقع بغبن فاحش، أو بشيء حقير بالنظر إلى ما قابله من المبيع، فتأمل، [وهو ظاهر الأزهار في قوله:](٥) [ومن ذي اليد، ويؤيده أيضاً ما يأتي في الصلح، فتأمل](٦)، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا باع المضطر بالجوع أو العطش طعامه أو ماءه فإنه يصح ويأثم، وكذا من باع ثوبه ولا(٧) يجد ما يصلي فيه سواه، وكذا ماء الوضوء، فإنه يصح البيع ويأثم، وذلك إذا كان الوقت قد تضيق عليه للصلاة فباع الثوب أو الماء، وإلا فلا إثم؛ لعدم
(١) ما لم يصادر على نفس العقد. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٢) في شرح الأزهار (٥/ ٣٦): من الظالم وأعوانه أو من غيرهم.
(٣) في (ج): «مصادره».
(٤) اتصالها. نخ.
(٥) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٢٢).
(٦) ساقط من (ج).
(٧) في (ج): «ولم».