تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء:

صفحة 28 - الجزء 4

  تحتم الصلاة عليه قبل تضيقها وإن علم أنه يأتي آخر الوقت وهو لا يجد ما يصلي به من ماء أو ثوب كما هو مقرر في مظانه من علم الأصول، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) يصح التصرف بالبيع والشراء (من) الصبي المميز أو العبد (غير المأذون) من وليه أو مالكه حيث يكون (وكيلاً) لغيره بالبيع أو الشراء، أو فضولياً عن الغير ويجيز من تصرف عنه (و) حيث يتصرف الصبي أو العبد عن غيره بالوكالة (لا عهدة عليه) فيما تولاه ولو لم يضف إلى من هو متصرف عنه لفظاً، وذلك حيث يتوليان شيئاً من البيع أو الشراء عن أنفسهما بالإذن من الولي أو المولى ولو في نفع نفسه فإنه لا عهدة عليهما أيضاً، بخلاف المتصرف عن غيره بالوكالة من غيرهما فإنه إذا لم يضف لفظاً إلى من تصرف عنه تتعلق الحقوق به كما سيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: (و) البيع والشراء يصحان (بالكتابة) من الصحيح والأخرس، ويكون صريحاً في ذلك؛ إذ لا كناية في المعاملات، وكذا بالرسالة، في مجلس واحد - أعني: المرسل والمرسَل إليه⁣(⁣١) - أو في مجالس، ويقع القبول في مجلس المرسل إليه والمكتوب إليه كما مر في النكاح، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا) يصح أن (يتولى الطرفين واحد) في البيع والشراء، وكذا في كل عقد اشتمل على مالين من كلا الطرفين كالإجارة والهبة بعوض مشروط والصلح بالمال، وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون مطالباً بالثمن ونحوه ومطالباً بالمبيع، وضامناً للدرك ومضموناً له، ومسلِّماً ومتسلِّماً، وفي هذه الأمور من المناقضة ما لا يخفى.

  وقوله ¦: (أو في حكمه) يعني: في حكم الواحد، وهو أن يوكل الأب من يبيع منه مال ابنه، أو يأذن لولده المميز بذلك، وكذا في الشراء. وتمام إيضاح المسألة وكيفية بيع الأب إلى ابنه أو شرائه لمال ابنه قد مر قريباً فيما يتعلق بالشرط الثاني، وذلك على قوله: «وقبول غيره»، فراجعه هناك موفقاً إن شاء الله تعالى.


(١) والمكتوب والمكتوب إليه.