تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء:

صفحة 29 - الجزء 4

(فصل): في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء:

  (و) اعلم أنه (يلحق بالعقد) أمران: وهما (الزيادة والنقص المعلومان) [يعني: قدرهما حال العقد أو بعده، كالثمن والمبيع، وتتعلق الزيادة والنقص بأحد أمور أربعة، وذلك (في: المبيع⁣(⁣١) والثمن والخيار والأجل) وقوله ¦: (مطلقاً) يعني: سواء كانت الزيادة أو النقص في شيء من هذه الأمور الأربعة قبل قبض المبيع أو بعده، في مجلس التعاقد أو بعده.

  أما الزيادة في المبيع فنحو: أن يبيع منه عشر شياه بمائة درهم، فلما تم العقد وقد تفرقا أو لا قال البائع: قد زدتك هذه الشاة أو غيرها، من جنس المبيع أو غيره، قبل تلف المبيع أو بعده، وسواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل المفوض، أو الولي لمصلحة، أو الفضولي وأجاز [المالك أو المتولي]⁣(⁣٢) وسواء ذكرت للمشتري أو للغير كما في النكاح فإنها تلحق بالعقد، هذا إن ذكرت مع العقد، وإلا فلا بد أن تذكر له. فيثبت لها حكم المبيع؛ فيرد جميع المبيع بالعيب الحاصل فيها، وكذا إذا استحقت رجع على البائع بما استحق للغير على التفصيل الذي يأتي؛ لأنها قد صارت من جملة المبيع.

  وأما الزيادة في الثمن فكأن يقول المشتري بعد انبرام عقد البيع والشراء للبائع: قد زدتك في الثمن هذه الدراهم، فيستحقها البائع ويثبت لها أحكام الثمن، وتلحقها الإجازة إن كانت من فضولي.

  وأما الزيادة في الخيار فبأن يكون مدة معلومة لأحدهما، فلما تم العقد أو قد انقضت مدة الخيار قال الآخر لمن له الخيار: قد زدتك في الخيار شهراً أو نحو ذلك.

  وفي الأجل لو كان الثمن مؤجلاً شهراً، فقال البائع بعد العقد ونفوذه أو بعد انقضاء الشهر: قد زدتك في الأجل أسبوعاً أو نحو ذلك - فإنه يصح ويلزم.

  ويعتبر في الزيادة في الثمن أن تكون مذكورة بعد العقد للمشتري لا لغيره، وفيه تكون له مطلقاً سواء ذكرت له أو لغيره كما مر في المهر. والنقص فيه على الزيادة في


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ب): «البائع أو المشتري».