تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء:

صفحة 30 - الجزء 4

  الأربعة الأمور: في المبيع أو الثمن أو الخيار أو الأجل. وإذا ذكر شيء منها قبل العقد لزم إن جرى به عرف أن المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد.

  ويعتبر في الزيادة والنقص معاً في الأمور الأربعة أمور: الأول: أن تكون معلومة، لا مجهولة فلا تلحق؛ إذ هي تفسد، والمفسد لا يلحق العقد بعد صحته.

  والثاني: أن تقع قبل موت أحد من المتعاقدين، بل مع بقائهما جميعاً، لا إن كان قد مات أحدهما لم تلحق.

  والثالث: أن لا يقتضي شيء منهما الربا، فإن اقتضى لم يلحق؛ إذ يكون مفسداً للعقد، والمفسد لا يلحق.

  وتلحقهما الإجازة إن حصلا من فضولي فأجاز من له الإجازة، وتلزم؛ إذ هما لاحقان للعقد وإن لم يكونا بلفظ العقد؛ ولذا أنهما لا يفتقران إلى قبول ممن جعل شيء منهما له، بل يكفي فيهما عدم الرد، فإن رد مَنْ جعل له لم يلحق ذلك بالعقد واحتاجت الزيادة والنقص إلى عقد جديد⁣(⁣١)، لعله ما لم يكن في الخيار أو الأجل فيصح أن يلحقا بعدُ ولو قد رد الجعل الأول، ويتأمل.

  (لا الزيادة) في الثمن (في حق الشفيع) فإنها لا تلحق، فلا يلزمه إلا تسليم ما وقع عليه العقد فقط، وأما فيما بين البائع والمشتري لو زاد له المشتري في الثمن [فإنه يلزمه ويؤدي إلى أن يكون المشتري غارماً، فيتأمل.

  وأما النقص في الثمن]⁣(⁣٢) في حق الشافع فكما يأتي أن الحط والإبراء والإحلال من البعض قبل القبض يلحق العقد⁣(⁣٣)، فلا يلزم الشافع إلا تسليم باقي نقده، وبعد القبض لا يلحق ويلزمه تسليم جميع الثمن، وإن كان بلفظ الهبة أو نحوها لم يلحق مطلقاً سواء كانت قبل القبض أو بعده.


(١) لفظ شرح الأزهار (٥/ ٤٠): ولا تفتقر الزيادة إلى قبول، بل يكفي في قبولها عدم الرد، وإلا لم تكن لاحقة بالعقد الأول، وافتقرت إلى عقد جديد [قال في الهامش: أو لفظ زيادة وازدياد. (é)].

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «البعض». وفي باقي النسخ: الحق. والمثبت هو ما في الأزهار في الشفعة.