تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء:

صفحة 31 - الجزء 4

  وأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق المبيع في حق الشافع، فيأخذ الأصل والزيادة بلا ثمن للزيادة إن كان يستحق الشفعة فيها، وإن كان لا يستحق الشفعة في الزيادة قوّمت وسقط عنه بحصتها من الثمن بنسبة قيمتها إلى قيمة الأصل، وإن كان لا يستحق الشفعة إلا فيها أخذها بحصتها من الثمن كذلك، فتأمل.

  وأما النقص من المبيع في حق الشفيع: فإن كان النقص قبل طلب الشفيع صح وأخذ الباقي بحصته من الثمن، وإن كان بعد الطلب لم يصح واستحق الشافع جميع المبيع.

  وأما الزيادة والنقص في الخيار والأجل فلا معنى لذلك في حق الشافع؛ إذ الخيار باطل في حق الشفيع لا يرد به سواء كان زائداً أم ناقصاً إذا انفرد به المشتري، لا كلاهما أو البائع فليس له أن يشفع إلا بعد انقضاء مدة الخيار، فلا فسخ، وكذا الأجل لتسليم الثمن؛ إذ يلزمه تعجيل الثمن المؤجل مطلقاً زيد في الأجل أم نقص أو هو باقٍ على أصله، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا اشترى شيئاً وأجل تسليم ثمنه وأطلق الأجل ولم يذكر ابتداءه كان (أول مطلق الأجل وقت القبض) للمبيع إن لم يريدا وقت البيع ولا جرى به عرف، وإلا كان من يوم البيع إن اتفق أحدهما، فإذا قال: «أجلتك بالثمن شهراً» كان من يوم العقد، وإلا كان من يوم القبض [كما في الأزهار. فإن كان المبيع مقبوضاً: فإن كانت اليد قبضاً فمن يوم العقد يكون ابتداء الأجل، وإن لا تكن قبضاً فمن يوم القبض]⁣(⁣١). وإذا اشترط الخيار ولم يذكر ابتداء وقت الخيار كان ابتداؤه [من]⁣(⁣٢) وقت العقد⁣(⁣٣)، فإذا قال: «ولي الخيار أو لك شهراً» كان ابتداء الشهر من [وقت] التعاقد بينهما، فتأمل، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ساقط من (ب).

(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٢): والأولى أن أول مطلق الخيار وقت الجعل±. (é).