تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم من لم يجد من الماء ما يكفيه لما يجب عليه استعماله له ومن يضره استعمال الماء

صفحة 208 - الجزء 1

  الجواب: أنه يستكمل جميع القراءة الواجبة والمسنونة فيها ومندوباتها، ويتحرى في بقية من الوقت تسع لذلك كما قلنا: «يتحرى بقية تسع الفرض وراتبته» وهذا أولى؛ لأنه مسنون داخل فيها، وذلك تبع لها خارج عنها، فافهم.

  مَسْألَة: (وتبطل) من الصلاة المؤداة بالتيمم (ما خرج وقتها قبل فراغها) ولو لم يبقَ منها إلا التسليم فقط؛ لأن خروج الوقت أحد نواقض التيمم كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، فلا يؤدي الباقي منها بعد بطلان التيمم (فتقضى) جميعها بالماء إن أمكن استعماله، وإلا فبالتيمم في وقت صلاة أخرى يتحرى له من وقتها كما مر. هذا إن كانت تقضى، وإلا بطلت ولا قضاء، وذلك كصلاة العيدين إذا أدّاها بالتيمم وخرج وقتها قبل الفراغ فلا قضاء، وكذا صلاة الجمعة إذا خرج وقتها قبل الفراغ فلا قضاء لها، ويصلي الظهر.

  فَرْعٌ: ويجب عليه أن يقضي الصلاة الأولى إذا خرج الوقت وهو في الثانية قبل الفراغ منها؛ لأنه ينكشف بذلك أنه صلى الأولى في غير وقتها، وهذا إذا صلى الأولى وهو عالم بتضيق الوقت، وإلا فقد صحت الأولى ولا يجب قضاؤها؛ إذ في ذلك خلاف من لا⁣(⁣١) يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية⁣(⁣٢)، فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل): في حكم من لم يجد من الماء ما يكفيه لما يجب عليه استعماله له ومن يضره استعمال الماء

  (و) اعلم أن (من وجد ماء) وهو (لا يكفيه) ولم يجد غيره في الميل، وبدنه وثوبه متنجس وعليه الطهارتان الغسل والوضوء (قدَّم متنجس بدنه) إذ لا بدل لطهارة البدن عن النجس، وذلك كموضع خروج دم أو وقوعه، أو بول أو غائط أو نحوهما في السبيلين بعد الحدث أو في غيرهما.


(١) نخ: «لم».

(٢) ينظر في هذا التعليل؛ لأن الترتيب حاصل، بل لأن فيها خلاف ابن الخليل والمنصور بالله؛ لأن الأخرى تقيد عندهم. (سحولي). (من هامش شرح الأزهار).