تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:

صفحة 32 - الجزء 4

(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:

  (و) اعلم أنهما يختلفان في خمسة أحكام:

  الأول: أن (المبيع) يجب أن (يتعين؛ فلا يصح) أن يكون (معدوماً) حال عقد البيع والشراء؛ لنهيه ÷ عن بيع ما ليس عنده، وإذا عين في المبيع امتنع ثبوت مثله في الذمة، فيجب أن يدفع إلى المشتري بعينه، فإن باع شيئاً معدوماً كان بيعه فاسداً (إلا) في صورتين:

  الأولى: (في السلم⁣(⁣١)) فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوماً، بل من شرط المسلم فيه أن لا يكون عيناً - يعني: موجوداً في ملك البائع - بل معدوماً كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  الصورة الثانية: قوله ¦: (أو) يكون المبيع ثابتاً (في ذمة مشتريه) فإنه يصح بيعه ولو كان معدوماً، بشرط أن يباع ممن هو عليه، لا من غيره، وذلك كأن يسمي لزوجته عبداً مهراً فإنه يصح أن يشتريه الزوج منها قبل تعيينه وهو في ذمته، بشرط أن تقبض الثمن قبل الافتراق، أو يكون⁣(⁣٢) في ذمة البائعة، وهي المرأة، أو يكون معيناً وهو مما يتعين، أو لا يتعين وقبضته [قبل الافتراق] حتى يخرج ذلك عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حيث يكون المبيع والثمن في ذمة واحدة، لا في ذمتين فيصح.

  فهذان شرطان في بيع ما في الذمة، [وهما]⁣(⁣٣): أن يباع ممن هو عليه، وأن يكون ثمنه كما ذكر.

  والثالث: أن لا يكون الذي في الذمة المسلم فيه؛ لقوله ÷: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، وكالمبيع قبل قبضه، فتأمل، والله أعلم.

  (و) الثاني: أنه (لا) يصح أن (يتصرف) المشتري (فيه) يعني: في المبيع (قبل القبض⁣(⁣٤)) له ببيع أو هبة أو نحوهما، ويأثم بالتصرف قبل القبض في


(١) والصرف. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٢) أي: الثمن.

(٣) ظ

(٤) في (ج): «قبضه».