(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:
  السلم(١) والصرف(٢)، لا فيما عداهما فلا إثم، ولا يصح إلا فيما(٣) كان استهلاكاً كالعتق والوقف، وكذا الكتابة والتدبير، وذبح البهيمة وكسر الإناء ونحوها فيصح، وسيأتي، والمراد لا يلزم المشتري بذلك إلا ثمن المبيع، لا قيمته باستهلاكه، ولو قلنا: لا يصح للزمه بالاستهلاك القيمة، وليس كذلك، وستعرف ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: وأما فوائد المبيع فيصح التصرف فيها قبل القبض بأي وجه من أوجه التصرف؛ إذ لا يبطل البيع بتلفها قبل القبض.
  (و) الثالث: أنه (يبطل البيع بتلفه) يعني: المبيع قبل القبض له من المشتري، والمراد إذا تلف حساً، لا حكماً كالذبح للحيوان(٤) ونحوه فلا يبطل البيع [به](٥) ويخير المشتري(٦)، والمراد أيضاً حيث تلف المبيع بغير فعل المشتري، لا لو كان بفعله فلا يبطل وقد لزمه الثمن. فإذا تلف بعض المبيع بطل البيع في التالف، فيسقط بحصته من الثمن، ويخير المشتري في الباقي منه أن يفسخه بتلف ذلك البعض، والله أعلم. والمراد [من قولنا](٧): «يبطل البيع بتلفه» أن تلف المبيع قبل القبض يكون رافعاً لملك المشتري، فيرجع الملك للأول، وهو البائع، لا أنه كاشف عن ملكه، فلو أعتق البائع العبد [المبيع] بعد البيع ثم قُتِل قبل القبض استحق قيمته - وتكون القيمة على القاتل - ولا حكم لإعتاقه، وكذا سائر التصرفات. وكذا لو باع العبد بيعاً فاسداً ثم قبضه المشتري، ثم أعتقه البائع، ثم فسخ العقد بحكم - لم ينفذ العتق(٨)، فتأمل، والله أعلم.
(١) لأجل النهي. (هامش شرح الأزهار).
(٢) لأنه يؤدي إلى المفاضلة. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٣) بما. صح شرح.
(٤) فهي باقية على ملك المشتري. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٥) من (ج).
(٦) بين الفسخ أو يأخذه والأرش ما بين القيمتين. (هامش شرح الأزهار بتصرف).
(٧) في (ج): «بقولنا».
(٨) لأنه تصرف في غير ملك والفسخ رافع لا كاشف. (هامش شرح الأزهار).