(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:
  (وإلا) يعين المثلي ولا قوبل بنقد (فثمن أبداً) يعني: في جميع حالاته، وذلك بأن يقابلها قيمي، كثوب ببر أو نحوه من ذوات الأمثال، فيكون الثوب هو المبيع، والبر ثمن، وسواء باع القيمي بها أو باعها بالقيمي، وإن قابلها مثلي فإن كان معيناً فهي ثمن وهذا المعين مبيع، لكنه لا يصح إلا حيث اختلفا في الجنس والتقدير بالكيل أو الوزن - كبر بعسل معين، فيكون العسل مبيعاً والبر ثمناً - أو كان الذي في الذمة ديناً من قبل الشراء، وهو البر، فيكون ثمنًا، وهذا المعين مبيعاً.
  وإن كان المثلي في الذمة أيضاً - يعني: ما قابل المثلي الذي في الذمة - ففي ذمة واحدة لا يصح إن لم يقبض قبل التفرق، وفي ذمتين يصح إن كانا دينين من قبل الشراء، فهما مبيعان وثمنان معاً، وإن ثبتا بنفس الشراء فهو [بيع](١) معدوم لا يصح، إلا أن يكونا أو أحدهما موجوداً في ملك بائعه صح فيما يجوز فيه النسأ، أو لا يجوز فيه النسأ ويتقابضان في المجلس فإنه يصح حيث لم يتفقا فيهما، أو قبض أحدهما(٢) - وكان الذي في الذمة ثمنًا، وكذا إذا كان أحدهما ثابتاً من قبل الشراء والثاني ثبت بنفس الشراء فإنه يصح، ويكون الذي ثبت بالشراء ثمناً إذا قبض قبل افتراقهما؛ لأنه في ذمة واحدة، فإن لم يقبض كان من بيع الكالئ بالكالئ، وإنما كان الذي في الذمة من قبل هو المبيع والذي قبض قبل الافتراق هو الثمن لأن ما في الذمة تعين مبيعاً لعدم تعيين الثاني، وإن قبض قبل الافتراق فلم يتعين عند البيع، والله أعلم.
  وقد أشار ¦ إلى أن المثلي يكون ثمناً إن لم يعين ولا قوبل بالنقد كما عرفت (كالنقدين) فإنهما لا يكونان إلا ثمناً على كل حال، إلا أن يسلم شيئاً من الدور أو العرض في دراهم أو دنانير فإنها تكون مبيعاً، ويتأمل، والله أعلم.
  والحاصل أن الدراهم والدنانير أثمان على كل حال(٣)، وذوات القيم مبيعات على
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ١٠).
(٢) لم يذكر «أو قبض أحدهما» في البيان ولا في هامشه.
(٣) إلا أن تكون مسلماً فيها. (é). (من هامش الشرح وكل النسخ).