(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال
  أخذه ويطيب. وكذا ما يأخذه السواق والغلام فيجوز أخذه، قلت: لعله كالأجرة على العمل من التقريب ونحوه في إتمام المراد.
  فَرْعٌ: ويكره أن ينزى بالحمير على الخيل؛ لنهيه ÷ عن ذلك، روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أنها أهديت لرسول الله ÷ بغلة، فقلنا: يا رسول الله، لو أنزينا الحمير على خيلنا فجاءت(١) بمثل هذه. فقال ÷: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أحمد وأبو داود. والكراهة في المذهب للتنزيه فقط.
  مَسْألَة: (و) لا يجوز ولا يصح أيضاً بيع (أرض مكة) شرفها الله تعالى وما حواه الحرم المحرم، فلا يجوز بيع عرصته ولا ترابه وأحجاره وأخشابه، ويكون البيع باطلًا، قال تعالى: {[الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ](٢) سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}[الحج ٢٥] ويكون الثمن في يد البائع كالغصب إلا في الأربعة، إلا أن يحكم حاكم بصحة تملك بيوت مكة - شرفها الله - وإجارتها صح بيعها وإجارتها؛ إذ الحكم يقطع الخلاف، والمراد أن الحكم يقطع الخلاف إذا وقع عن منازعة بين المتبايعين، أو المستأجر والمالك، فيصح البيع أو التأجير بين المتنازعين فقط، لا على الإطلاق فلا، وإلا [كان التقليد](٣) بها للشافعية، ومعلوم حصول حكم حاكم في صحة ذلك فلا ينفع المتنازعين في قضية أخرى، بل لا بد من حكم آخر، فتأمل.
  نعم، وسواء في ذلك عندنا التبايع والتأجير بين أهل مكة أو هم والحاج أو غيره في عدم صحة ذلك وتحريمه، إلا أن تكون الأحجار والأخشاب من خارج جاز بيعها، وتدخل العَرْصة تبعاً، فتكون من الحقوق الداخلة في المبيع إن لم يقصد بالثمن كونه عن الجميع، وإلا كان في الأحجار والأخشاب البيع فاسداً ووجب التصدق بحصة العرصة؛ إذ ملكه من وجه محظور، فيكون ذلك من مسائل الضمير. مع النسبة بين القيمتين؛ ليعرف حصتها من الثمن.
(١) في (ج): «فجاءتنا».
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٠٥).
(٣) في (ج): «كالتقليد».