(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:
  فيها(١) كسر كنصف مد ونحوه كان نصفه من سعر ونصفه من السعر الآخر.
  ولا يقال: إنه يؤدي إلى التشاجر في المد الآخر أو في الكسر هل يكون من سعر الدرهمين أو الثلاثة؛ لما قلنا: من أنه يقسم على ذلك؛ إذ قد باع إليه الصبرة كاملة على ذينك(٢) بخلفين.
  وكذا حيث باعها خلفين على نصف مد بدرهم وثلث مد بدرهم، فإن وجد فيها نصفاً زائداً أو ثلثاً زائداً أو دونهما فإنه يقسم الزائد قسمين يكون نصفه من سعر كل ثلث بدرهم والنصف الآخر من سعر كل نصف بدرهم.
  ولا يقال: إذا كان فيها زائد فإنه يؤدي إلى التشاجر؛ إذ يقول البائع للمشتري: لك ثلث مد بدرهم والباقي لي، والمشتري يقول: آخذ هذا النصف كاملاً بالدرهم، فيكون من سعر النصف بدرهم؛ لما قلنا من أنه يقسم الزائد نصفين، فتأمل. وأما حيث لا يوجد فيها زائد فهو ظاهر.
  وإذا اشترى منه عشرين مداً خلفين على مد بدرهمين ومد بثلاثة فإنه يصح أيضاً، ويعتبر بما لفظا(٣) به، وهو الأمداد فيكون الثمن خمسين.
  ولا يقال: هو يؤدي إلى الشجار؛ إذ يقول البائع: الثمن خمسون على ظاهر اعتبار الأمداد، ويقول المشتري: الثمن ثمانية وأربعون على اعتبار كل نصف بدرهم وكل ثلث بدرهم؛ إذ فيها أربعة وعشرون نصفاً؛ لأن اثني عشر مدّاً بأربعة وعشرين نصفًا، وفيها أربعة وعشرون ثلثاً؛ إذ فيها ثمانية أمداد بأربعة وعشرين ثلثاً، كل مد ثلاثة أثلاث؛ لما قلنا من الحمل على ما لفظا به(٤)، وهي الأمداد، فيكون الثمن خمسين، والله أعلم.
  مَسْألَة: من اشترى شيئاً بدراهم وكان في البلد دراهم مختلفة: فإن كان اختلافها في
(١) في المخطوطات: فيهما. والمثبت من البيان.
(٢) في (ج): «ذلك».
(٣) في المخطوطات: لفظ. والمثبت من البيان.
(٤) في المخطوطات: ما يقضا به. والمثبت من البيان.