تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

صفحة 102 - الجزء 4

  بل أجازه، وذلك في البيع والشراء جميعاً. يروى أنه بعد ذلك لو اتجر في التراب لربح.

  (قيل) هو للفقيه حسن، ومعناه أن عقد الفضولي يصح وتلحقه الإجازة (ولو) كان (فاسدًا). والمختار عدم صحة عقد الفضولي إذا كان فاسداً، فلا تلحقه الإجازة ممن فعله عنه. فإن أجاز وقبض المبيع كان [في يده]⁣(⁣١) معاطاة كما لو لم تلحقه الإجازة. والعبرة في الصحة بمذهب المجيز.

  قال ¦: (أو قصد البائع) بالفيضلة مال غيره وقَصَدَ البيع (عن نفسه) أو لَفَظَ به فإنه يصح عقده، وتلحقه الإجازة من مالك العين ويكون الثمن له⁣(⁣٢)، وسواء كان الثمن نقداً أو مثلياً معيناً أم لا أو قيميّاً كذلك فإنه يستحقه المالك؛ إذ هو عوض ملكه. فبهذا علم أن البائع بالفيضلة لا يحتاج إلى إضافة البيع عن مالك تلك العين، بل يصح مع السكوت عن المالك، وسواء نوى عن المالك أو عن نفسه أو لَفَظَ عن نفسه أيضاً، وكذا لو نوى المالك في الإجازة أنه للبائع فلا حكم أيضاً لنيته.

  ويفهم من قوله |: «أو قصد البائع» لا المشتري فلا يقع مع القصد عن نفسه، بل لا بد في من اشترى لغيره شيئاً أن يضيف ذلك الشراء لمن هو له لفظاً أو نية⁣(⁣٣)، فإن لم يضف لزمه الشراء لنفسه إن لم يضف البائع إلى غيره، وإلا لم يصح العقد؛ لعدم التطابق في الإيجاب والقبول. وهل لزوم المبيع له حيث لم يضف البائع إلى غيره مع كون الثمن نقداً أو في الذمة أو مطلقاً ولو معيناً غير نقد؟ لعل الأول أقرب إن كان ذلك العين هو له، لا إن كان لغيره واشترى به ولم يضف فإنه لا يصح، ويتأمل⁣(⁣٤)، والله أعلم.

  وإنما اعتبرت الإضافة في الشراء دون البيع لأن الشراء إثبات ملك للمشترى له فاحتيج إلى الإضافة، بخلاف البيع فهو إسقاط حق [فلم تعتبر الإضافة]⁣(⁣٥) في ذلك،


(١) في (ج): «فوائده».

(٢) أي: لمالك العين.

(٣) مع المصادقة من البائع. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ١٣٠).

(٤) «وإلا كان مشترياً لنفسه بمال غيره». حاشية في (ج).

(٥) ساقط من (ب).