تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 137 - الجزء 4

  وهذا في المبيع المقدر بذلك بالنظر إلى صحة بيع المشتري له، [وأما بالنظر إلى صحة قبضه له بحيث لو تلف بعد قبض المشتري له]⁣(⁣١) وقبل كيله أو وزنه فقد تم البيع، ويتلف من مال المشتري وإن كان البيع فاسدًا⁣(⁣٢)؛ لعدم إعادة التقدير، لكنه يملك في الفاسد بالقبض.

  (إلا) المقدر المذروع فإنه لا يجب لبيعه إعادة (الذرع) ومثله المعدود إذا اشتري بتقدير ولو وقع قبل اللفظ فإنه لا يجب إعادة ذرعه أو عدده لو أراد المشتري بيعه، فيصح ولو قبل ذلك؛ لعدم الدليل فيهما، ولعدم وجوب رد الزيادة ولا توفية النقص.

  فحاصل ذلك: إما أن يكون المقدر بذرع أو عدد أو كيل أو وزن، إن كان بأحد الأولين لم يجب إعادتهما للبيع ولا لغيره، ملك ذلك الشيء بالشراء أو بغيره، بيع بتقدير أو جزافاً، قدر بعد البيع أو قبله.

  وإن كان المقدر بأحد الآخرين - وهما: الكيل أو الوزن - فإما أن يريد بيعه أو يتصرف فيه بغير البيع، إن كان التصرف غير البيع جاز بكل حال، اشتري بتقدير أو جزافاً، بشراء أو غيره، وقع تقديره قبل البيع أو بعده. وإن أراد أن يتصرف فيه بالبيع: فإما أن يملكه بالشراء أو بغيره، إن ملكه بغيره جاز بيعه من غير إعادة كيله مطلقاً، وإن كان بالشراء: فإما أن يشتريه مكايلة أو جزافًا، [إن اشتراه جزافاً جاز بيعه من غير كيل، سواء باعه مكايلة أو جزافًا]⁣(⁣٣)، وإن اشتراه بتقدير: فإما أن يتقدم الكيل على اللفظ أو اللفظ على الكيل، إن تقدم الكيل فلا بد من إعادته إن أراد بيعه، وإن تأخر الكيل على اللفظ: فإما أن يتناول البيع الآخر جميع الصبرة أو بعضها، إن تناول جميع الصبرة لم يحتج إلى إعادة الكيل؛ لأن الكيل حصل في ملكه، وإن تناول البيع الآخر بعض الصبرة [هنا بياض]⁣(⁣٤). وجميع هذه الأطراف قد تناولها الأزهار


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ليس الكلام في قبض المشتري الثاني له قبل إعادة الكيل أو الوزن حتى يقال: إنه فاسد يملك بالقبض، وإنما الكلام في المشتري الأول هل إعادة الكيل أو الوزن شرط في صحة بيعه له فقط أو شرط في ذلك وفي صحة قبضه له.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) بياض في كل النسخ.