(فصل):
(فصل):
  (يفسده) يعني: البيع من الشروط (صريحها) وهو ما كان مصرحاً فيه بأحد حروفه كـ: «بعت منك كذا إن جاء زيد، أو إذا جاء، أو متى جاء»، أو «إذا أعطيتني الثمن فقد بعت منك»، أو «إذا جاء غد» ونحو ذلك. أو جعل عقداً على اصطلاح أهل الفروع، وهو أن يأتي فيه بأحد حروف «علب» وجعل في مقام الشرط، يعني: فهم منه ذلك الشرط المحض، كـ: بعت منك كذا على أن تفعل كذا، أو على أن تجيء غداً، أو نحو ذلك، فيفسد العقد ولا ينعقد لجعله(١) شرطاً محضاً - أعني: تعليق البيع بحصول أمر مستقبل - وإن كان ذلك عقداً كما عرفت، إلا ما يأتي كـ: «على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع» كما يظهر لك قريباً إن شاء الله تعالى. فعرفت المراد من قوله: «صريحها». ويؤخذ من قوله |: «المقارنة» أنه إذا تقدم الشرط المفسد أو تأخر لغى(٢) وقد انبرم العقد. وإن قال: «إن شاء الله تعالى» فمن ذلك أيضاً لا ينعقد به البيع، إلا أن يكون مضطراً إلى البيع في الحال فينعقد بحصول الشرط في الحال؛ لمشيئة الله تعالى للبيع للاضطرار فينعقد؛ لعدم كون الشرط صريحاً(٣)، فتأمل، والله أعلم.
  (إلا) الشرط الصريح (الحالي) يعني: ما صرح فيه بحرف الشرط إلا أن المعلق به البيع حالي، كـ: إن كنت قرشياً، أو إن كان هذا الشيء في ملكي، أو إن كنت ابن فلان - فلا يفسد البيع(٤) بذلك الشرط مهما كان المعلق به حالياً، إلا أنه تتوقف صحته على حصول شرطه، فإن كان قرشياً وقد علق البيع به صح، ونحو ذلك، وإلا يكن قرشياً لم يصح البيع لعدم حصول شرطه. [ومثل الحالي الماضي، كـ: إن فعلت كذا بالأمس، فيتوقف على فعل ذلك الشيء فيه، فيصح البيع إن كان قد فعل، ولا يبطل الشرط؛ لما كان ماضياً، أو لا يصح](٥)؛ لعدم حصول شرطه؛ لعدم وقوعه في الماضي.
(١) في (ب): كجعله.
(٢) في (أ، د): «يعني».
(٣) صوابه: لعدم كون الشرط مستقبلاً، ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٧٢): ويكون شرطاً حالياً.
(٤) في (ج): «العقد».
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).