(فصل):
  ومن الحالي ما علق بعلم الله تعالى بحصول أمر مستقبل، كـ: «إن علم الله بقدوم زيد في يوم كذا [فقد بعت منك](١)»، فإذا قدم زيد في ذلك اليوم انكشف صحة البيع من يوم العقد؛ إذ علق بعلم الله، وهو حاصل في حال البيع، فلا يتوهم استقبال القدوم، فافهم.
  وإذا علق البيع بحصول أمر في الحال ولم يتبين حصوله ولا عدمه بل التبس فيبين المشتري على حصوله، وإلا حلف له البائع على القطع: ما حصل ذلك الأمر. فإن حلف(٢) ولا بينة انفسخ البيع، بمعنى لم يقع؛ لعدم وقوع شرطه.
  (و) يُفسد البيعَ أيضاً (من عقدها) يعني: عقد الشروط، وهو ما جيء فيه بأحد حروف «علب». وأضاف العقد إلى الشرط(٣) لتضمنه معناه(٤) وإن لم يكن شرطاً محضاً، ولتسمية الباب بذلك(٥). فيفسدُ البيعَ من ذلك (ما اقتضى جهالة) إما (في البيع، كخيارٍ مجهول المدة) كـ: بعت على أن لي الخيار مدة، فيفسد البيع لذلك؛ لأن استقرار العقد أو عدمه غير معلوم (أو) اقتضى جهالة (صاحبه) يعني: صاحب الخيار، بأن يجعل الخيار لشخص مجهول، كأن يقول: «لأحدنا الخيار»، أو يقول: «لزيد أو لعمرو»، فهو لم يعلم. ولا يصح أيضاً جعل الخيار للوارث؛ إما لكونه غير معلوم، وإما لأنه إذا جعل للوارث بطل بموت الجاعل فيتبعه المجعول له، إلا أن يوصي(٦) له بالفسخ. فلو التبس من له الخيار بعد تعيينه، أو التبس قدر مدة الخيار بعد ذكرها وتعيينها - كان العقد صحيحاً ولا خيار لأيهما؛ لأن العقد انطوى صحيحاً.
(١) من الشرح.
(٢) لعلها: فإن لم يحلف. ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٧٢): وقيل: يبطل العقد حيث لا بينة ولا يمين. (é). ولفظ التاج (٢/ ٣٦٥): وإلا حلف البائع على القطع ما يعلم أنه ابن فلان مثلاً، وإلا بطل العقد حيث لا بينة ولا يمين.
(٣) بيان للإضافة في المتن في قوله: «عقدها».
(٤) في (ب، ج): معنى.
(٥) أي: بالشروط. «باب الشروط المقارنة للعقد».
(٦) في (ب، ج): «يرضى». وهو غلط.