(باب الشروط المقارنة للعقد)
  (أو) اقتضى الشرط جهالة أيضاً (في المبيع) فإنه يفسد أيضاً بذلك، وقد مثل ¦ لما(١) يقتضي الجهالة فيه بقوله: (كعلى إرجاحه) في الوزن ولم يذكر قدر ما يرجّح به؛ لاختلافه، فيفسد بذلك. أو شرط رزم الكيل أو جرى به العرف أيضاً؛ وذلك لأن الكيل الشرعي هو الرسل، فيفسد البيع إذا شرط الرزم أو جرى به العرف؛ لأن الناس يختلفون في صنعته، بل الواحد منهم قد يتفاوت بحسب إرادته فيستغرق قليلاً أو كثيراً في الرزم. وهذا حيث كان لا يتسامح بالتفاوت، فإن كان يتسامح بذلك التفاوت بين الصناعات في الرزم فإنه لا يوجب الفساد، وذلك في الذرة والبر في بعض الجهات [عند بعض الصناع لذلك الرزم](٢)، لا الزبيب والحناء والذرة في بعض الجهات عند بعض الصناع فلا يتسامح به فلا يصح البيع؛ لجهالة ذلك؛ للعرف بالرزم المتفاوت وإن لم يشرط، إلا إن شرط الرسل. أو شرط الرزم مع تفاوته بما لا يتسامح به فيفسد كذلك.
  وكذا كل شرط اقتضى جهالة في المبيع، كمن يبيع ثيابه أو عبيده أو غنمه إلا واحداً منها غير معين - فلا يصح، إلا أن يذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة صح، ولا فرق في ذلك بين المستوي والمختلف في صحته مع جعل الخيار لأحدهما مدة معلومة. ومفهوم قولهم: «إن لم يشرط(٣) الخيار لأحدهما مدة معلومة» أنه يفسد ولو كان مستوياً؛ لتأديته إلى التخيير في أيهما يرد أو يؤخذ من كليهما، فافهم. وكذا حيث باع واحداً منها غير معين فإنه يفسد إن لم يجعل الخيار كذلك في المستوي والمختلف.
  (أو) شرط (كون البقرة) المبيعة (لبينًا) يعني: ذات لبن كثير؛ إذ ذلك صيغة مبالغة، وهي لا تعرف كثرة ذلك، وكذا ولود، يعني: كثيرة الولادة، أو سميناً، وعنى: كثيرة السمن، فهذه الألفاظ إذا جعل بها الشرط اقتضى الجهالة في المبيع؛ لعدم
(١) في المخطوطات: بما.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) لم يتقدم لهذا اللفظ ذكر، والمتقدم: إلا أن يذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة. وأيضاً المفهوم الصحة لا الفساد.