تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 144 - الجزء 4

  تمييز الكثرة المرادة بالصيغة، فيفسد البيع لذلك. فإن قال: «على أنها لبون» صح البيع؛ لأن ذلك وصف لها بأنها ذات لبن. فلو جرى العرف في اللفظين⁣(⁣١) [معاً] أنهما سواء استوى حكمهما: إن كانا للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع، وإن كانا للوصف بأنها ذات لبن صح البيع.

  (ونحوه) يعني: نحو ذلك الوصف المقتضي للجهالة في المبيع، كـ: على أن الفرس جَرْي، يعني: شديدة الجري، أو ولود، أو نحو ذلك، فإنه يفسد البيع لذلك.

  (أو) شرط في البيع⁣(⁣٢) ما اقتضى جهالة (في الثمن) فإنه يفسد البيع لذلك أيضاً، وذلك (كعلى إرجاحه) في الوزن أو الكيل ولم يذكر ما يرجّح به قدراً معلوماً ولا جرى عرف بذلك، فإن ذكر ما يرجح به قدراً معلوماً، أو جرى العرف بما يرجح به في الوزن وإن تفاوت يسيراً بحيث يتسامح به - لم يفسد البيع بذلك؛ لعدم الجهالة.

  (ومنه) يعني: مما يقتضي الجهالة في الثمن فيفسد به البيع: أن يشرط المشتري (على) البائع (حط قيمة كذا) أرطالاً أو مكيالاً (من) تلك (الصبرة) المبيعة جملة. وصورة ذلك: أن يقول: «بعت منك هذا التمر على أنه مائة رطل بمائة درهم، وأسقطت عنك قيمة خمسة أرطال منه»، فيفسد البيع بذلك؛ لجهالة الثمن؛ لأن قيمة الخمسة الأرطال مجهولة؛ إذ لا تعرف القيمة إلا بالتقويم، والمقومون يختلفون⁣(⁣٣)، وإذا أراد «بقيمة الخمسة» حصتها من الثمن فذلك يؤدي إلى الدور؛ إذ لا تعرف حصة الخمسة حتى تنقص⁣(⁣٤)، ولا تنقص حتى يعرف [حصتها]⁣(⁣٥) فيفسد؛ لجهالة الثمن، وهذا هو المراد للإمام | بقوله: «حط قيمة كذا. إلخ»، إلا⁣(⁣٦) إذا كانت


(١) في المخطوطات: باللفظين. والمثبت من البيان (٣/ ١١٤).

(٢) في المخطوطات: في المبيع.

(٣) في (أ، ج): مختلفون.

(٤) لفظ الصعيتري كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٧٧): فهو يؤدي إلى الدور؛ فلا تعرف حصة كل رطل إلا بعد معرفة الثمن، ولا يعرف إلا بعد النقصان بحصة الخمسة، ولا ينقص حتى يعرف حصة كل رطل.

(٥) في (ج) و (د): «حصته».

(٦) في المخطوطات: لا. والمثبت من البيان (٣/ ١١٣)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ١٧٥).