(باب الشروط المقارنة للعقد)
  قيمة الرطل معروفة عندهم(١) أو كانوا يعبرون بالقيمة عن الثمن، فأراد بقوله: «وأسقطت عنك قيمة خمسة أرطال مثلاً» يعني: ثمنها من جملة الصبرة - صح البيع في الطرفين جميعاً؛ إذ لا جهالة في ذلك في الثمن، فافهم.
  (لا) لو شرط أن يسقط عنه من الصبرة قدر وزن ظرفها، أو قدراً معلوماً منها لأجل الظرف أيضاً، يعني: شرط تركها أن يقابلها المشتري بشيء من الثمن، بل يأخذ بلا شيء، كأن تكون الصبرة مثلاً مائة رطل سمن بظرفها فيقول: «وأسقطت عنك قدر وزن الظرف منها». هذه الصورة الأولى.
  أو يقول: «وأسقطت عنك خمسة أرطال من المائة لأجل الظرف»؛ إذ هو خمسة [أرطال](٢) وقد قوبل كل رطل بدرهم.
  أو يقول: «بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة رطل بمائة درهم وأسقطت عنك (كذا من الثمن)» كخمسة دراهم أو نحوها، وسواء قال: لأجل الظرف، أم لا، وسواء أرادا(٣) أنه لا يحاسب بالناقص ولا يرد الزائد أو لا يريدان ذلك، ففي هذه الصور الثلاث لا يكون الشرط مفسداً للبيع؛ لعدم تأديته إلى الجهالة وإن كان وزن الظرف في الصورة الأولى مجهولاً فلا يضر؛ إذ يعلم من بعد كمسألة الرقم، فالصور أربع: واحدة منها يفسد البيع، وهو حيث شرط [حط] قيمة كذا من الصبرة، وفي الثلاث الأخر يصح؛ لعدم الجهالة، فتأمل، والله أعلم.
  (و) من الجهالة: أن يبيع أرضاً ويشرط (على) نفسه للمشتري (أن ما(٤) عليك من خراج) هذه (الأرض كذا) درهماً، وأتى به (شرطاً لا صفة فخالف) فيفسد البيع بذلك «غالباً»، لكنه لمخالفة ما(٥) شرطه البائع ما هو في نفس الأمر مما على
(١) في المخطوطات: عندهما. والمثبت من البيان، وهامش شرح الأزهار.
(٢) ساقط من (ب) و (ج) و (د).
(٣) في المخطوطات: أراد.
(٤) موصولة بمعنى الذي. (هامش شرح الأزهار).
(٥) في (ب): وما.