تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

وصف النسخ المعتمدة

صفحة 24 - الجزء 1

  معاملة محضة بين العبد وربه، فهو⁣(⁣١) أصل حقيقٌ بالتقديم، فَقدم وأخر المعاملات؛ ثم لما كانت المعاملة بين العبيد منها ما فيه شائبة من العبادات من حيث إن التصرف فيه ليس المقصود فيه المال، وذلك كالنكاح والطلاق - جعلوا ذلك قبل المعاملات عقيب العبادات المحضة، ثم سائر المعاملات بعضها أهم من بعض، فكان الترتيب عليها على حسب ذلك؛ فقدم البيع؛ لشدة الاحتياج إليه، ثم ما هو من تمامه وتبعٌ له كالشفعة، ثم ما يلحق به، وهو بيع المنافع، وهي الإجارة، ثم على ذلك الترتيب، والله أعلم.

  الدليل هنا - وإن لم يكن مقامه هذا المختصر؛ إذ هو تقليد محض، ولا بحث للمقلِّد عن الدليل، وإنما ذكر ذلك تنبيهاً على بعض الأدلة وأصولها، وكذا في سائر كتبه وأبوابه، فلا يعترض لذكر ذلك في بعض الحالات كالأبواب ونحوها - قال تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ...} إلخ [البقرة: ١٢٥]، وقال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤}⁣[المدثر] قال في الكشاف: أُمِرَ بطهارة ثيابه من النجاسة. وهي واجبة في الصلاة، مستحبة في غيرها؛ تطييباً⁣(⁣٢) للمؤمن وتشريفاً له أن يحمل الخبيث، إلا أن يخشى الترطب بها من ثيابه إلى بدنه وجب؛ دفعاً لذلك.

  ودليلها من السنة كثير: من ذلك حديث عمار الذي نبه فيه على تعداد ما يحكم بنجاسته من فضلات الإنسان، فقال ÷ حين رآه يغسل ثوبه من النخامة: «إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والقيء، والدم، والمني» مع التنبيه على أن النخامة بمنزلة الماء، والله أعلم. وجاء في الحديث عنه ÷: «الطهور شطر الإيمان» ولعل الوجه في جعله شطراً أن الإيمان تطهير الباطن وهو يطهر⁣(⁣٣) الظاهر.

  ولما كانت الطهارة مترتبة على النجاسة ترتب المسبب على سببه؛ لأنك تنظر أولاً في النجس ثم يطهر بعد حصوله - قدم الإمام ¦ ذكر الأشياء النجسة فقال:


(١) في (ب): «فهي». زيادة نسخة.

(٢) في (ب): «تطببًا».

(٣) في (ب): «تطهير».