تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 210 - الجزء 4

  قبل تمام المدة - ثبت الخيار في الحي، والذي مات يتلف من مال المشتري إذا كان قد قبضه، لا قبل القبض فمن مال البائع، وهذا ظاهر.

  (وهذه) الخيارات الثمانية (على التراخي) فهو إذا علم بسببها ولم يفسح لم يبطل خياره حتى يصدر منه رضا بالقول أو بالتصرف، كما نقول: لو علم بتعذر تسليم المبيع من بعد الشراء أو حاله في مجهول الأمد ثم لم يفسخ، فإنه لا يبطل خياره بذلك ولو أبطله أيضاً كما مر، وفي فقد الصفة: لو علم بعدمها فكذلك أيضاً لا يبطل خياره بالسكوت عن الفسخ، وإذا أسقطه⁣(⁣١) سقط، وكذا إذا تصرف فيه، وكذا في الخيانة وما بعدها، إلا خيار التعيين فيكلف عليه كما يأتي، أو يلزمه جميع المبيع كما تعرف ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

  (وتورث) هذه الخيارات أيضاً، فإذا مات من هي له، أو ارتد ولحق - كان لوارثه من الخيار ما له، [لا إذا جن]⁣(⁣٢)؛ لأنه ينوب عنه وليه كما في خيار الشرط. فإذا كان الوارث صغيراً ناب عنه وليه⁣(⁣٣).

  وقد جعل هنا قاعدة: وهي أن ما كان من [الخيارات]⁣(⁣٤) من باب النقص فإنه على التراخي ويورث، وما⁣(⁣٥) كان من باب التروي لم يورث وكان على الفور، إلا خيار معرفة الثمن أو المبيع فإنهما يورثان كما ذكره الإمام ¦.

  ويقال أيضاً: كل خيار من هذه الخيارات يصح إسقاطه بعد وجود سببه لا قبله، وما كان سببه ممتداً لم يصح إسقاطه، كخيار تعذر التسليم⁣(⁣٦)، وخيار التعيين، وذلك حيث اشترى غير معين، لا المعين وهو حيث يتناول العقد [كل الأشياء فيصح إسقاطه]⁣(⁣٧).


(١) أي: خيار فقد الصفة.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٥٨).

(٣) ولي ماله.

(٤) في (ب، ج): «العيوب».

(٥) في المخطوطات: وإن كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٥٨).

(٦) في (ج): «تسليم المبيع».

(٧) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٥٨).