تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 211 - الجزء 4

  قال ¦: (غالباً) يحترز بذلك من خيار تعيين المبيع في أحد صورتيه، وهي حيث تناول البيع جميع الصبرة يأخذ منها ما شاء ويرد ما شاء فإذا مات المشتري لم يورث عنه ذلك الخيار، وقد لزمه جميع المبيع، أعني: الصبرة، فتأمل. (و) في الصورة الأخرى، وهي حيث اشترى ثوباً من ثياب يختار المشتري أيّها (يُكَلّف) المشتري (التعيين) للمبيع، وذلك (بعد) مضي (المدة) يعني: مدة الخيار، لا قبلها فلا يكلف التعيين، بل يعين متى شاء، فإذا مضت المدة ولم يعين كُلّف أن يُعَيّن، فإن لم يعين أجبره الحاكم على التعيين، ويحبس حتى يعين؛ وكذا لو مات فإنه يُكلّف وارثه التعيين، فإن كان الوارث جماعة فلا يصح تعيين أحدهم إلا ما تراضوا عليه الكل⁣(⁣١) في غير العتق، لا فيه فيصح ممن سبق كما سيأتي⁣(⁣٢) في العتق.

  وهذا حيث يكون المبيع شيئاً من صبرة، لا حيث تكون الصبرة كاملة وقد جعل له الخيار في ردِّ أيّها شاء فإنه يلزم جميع الصبرة بانقضاء المدة كما لو مات قبل التعيين، والله أعلم.

  (و) الخيار التاسع: (لغبن صبي) مميز مأذون له، في ماله أو مال غيره، وفي بيعه وشرائه كذلك (أو) لغبن (متصرف) يتصرف (عن الغير) إذا غبن الصبي أو المتصرف عن غيره غبناً (فاحشاً)، والمتصرف عن الغير إما بوكالةٍ ولو في حضرة الموكل [كوكيل المقاسمة]⁣(⁣٣)، إلا أن يفوض ويكون الغبن لمصلحة فيلزم البيع مع الغبن، وإن لا يكن ثمة مصلحة فله الخيار ولو كان الوكيل مفوضاً.

  أو بولايةٍ، كالعبد المأذون، والوكيل، والشريك، والمضارب، والأب، ووصيه، والجد، ووصيه، والإمام، والحاكم، ومن ولَّياه، فيكون تصرفهم مع الغبن موقوفاً على إجازة من تصرفوا عنه حيث تمكن الإجازة، كالصبي بعد بلوغه، وسيد العبد،


(١) فإن لم يحصل تراض فالحاكم. (شامي) (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٥٩).

(٢) هذا حيث أوصى بعتق أحد عبيده ثم مات قبل أن يعين، وأما إذا أعتق أحد عبيده أو قال: هذا أو هذا فمات قبل التعيين عتقوا الكل وسعوا، ولا يصح من الورثة التعيين، كما في البيان وهامشه (٤/ ٤٦٣).

(٣) هنا بياض في (ب).