تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 212 - الجزء 4

  والموكل، والشريك، ورب المال في المضاربة، وأما حيث لا تمكن الإجازة كمتولي المسجد والوقف العام وبيت المال إذا غبن فلا يصح تصرفه. ويعتبر في إجازة ولي الصغير والمجنون أن تكون لمصلحة، وإلا لم تصح إجازته، وقد انعزل بها حيث تكون لغير مصلحة، وكذا لو تولى ما فيه الغبن بنفسه لغير مصلحة فكمتولي المسجد لا يصح البيع وتبطل ولايته. ولو تصرف الصغير لغير مصلحة حال العقد، ثم بعد مدة حصلت المصلحة التي يصح معها التصرف فإنه يصح من الولي الإجازة لذلك العقد؛ لارتفاع المانع من الإجازة، وهكذا أيضاً حيث تولى البيع الولي بنفسه بغبن جاهلاً لذلك، والله أعلم.

  وهو يثبت الخيار مع الغبن ولو التزم المشتري بزائد الثمن إلى تمام قيمة المبيع، أو نقص البائع إلى قدر القيمة؛ إذ العبرة بحال العقد. وينظر لو نقصت قيمة المبيع لرخص في السعر بعد مدة البيع، أو زادت حيث يكون مشترى بغبن إلى قدر ما أخذ من المشتري منه عن⁣(⁣١) غيره، يتأمل. لعله يقال: العبرة بحال العقد؛ فيثبت الخيار في الطرف الأخير، وفي الأول لا خيار؛ لعدم الغبن، والله أعلم.

  فَرْعٌ: والغبن الفاحش: هو ما زاد على نصف عشر القيمة، فإن اختلف المقومون اعتبر بالأدنى في القيمتين، وبالأوسط من الثلاث، وبالأقل من الوسطين في الأربعة ونحوها، والله أعلم. وسواء كان المقومون اثنين أو أكثر على كل قيمة اثنان، ولا يكون العمل بالأكثر كما في قيم المتلفات فإنه يعمل بالأكثر؛ لأن الإثبات في الأكثر كبينة الخارج، فرجح تقويمهما، لا هنا فيعمل بالأقل مطلقاً، فافهم.

  ومثاله: لو اشترى بعض الأمتعة بعشرين درهماً، فقومه بعضهم بثمانية عشر، وبعضهم بتسعة عشر، فالغبن درهمان⁣(⁣٢)؛ لأنه الخارج عن تقويم المقومين، فإن كان تقويم الآخر بسبعة⁣(⁣٣) عشر مثلاً فالخارج ثلاثة دراهم فيثبت الخيار؛ لأنها زادت على


(١) في (د): «من».

(٢) في المخطوطات: درهماً.

(٣) في المخطوطات: بأربعة عشر.