تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 213 - الجزء 4

  نصف العشر، وكذا [خمسة]⁣(⁣١) عشر أو ستة عشر، والآخر بتسعة عشر أو بثمانية عشر، وكذا أيضاً إن قومه بعضهم بثمانية عشر والثاني بتسعة عشر فالخارج درهمان، وليس قدر ما يتغابن الناس بمثله، وهو نصف العشر، فله الخيار، ونحو ذلك، فتأمل، والله أعلم. إلا أن يقوماه معاً بتسعة عشر فالخارج من قدر ما دفع درهم فلا خيار؛ إذ هو قدر المتغابن به من العشرين.

  وهذا حيث كان التقويم بنظر الحاكم، وإلا فالعبرة بما يطابق دعوى المدعي للغبن.

  هذا في المتصرف عن غيره، وأما المتصرف عن نفسه فلا خيار له ولو غبن فاحشاً، إلا أن يكون ثمة تغرير عليه كما مر أو تحقير للمبيع أو نحو ذلك، فتأمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

  (و) العاشر: (بكونه موقوفاً) وذلك لو عقد الفضولي في مال غيره بيعاً أو شراءً له، وذلك في غير محضره، فإنه يثبت الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ولمن عقد له الفضولي أيضاً، ما لم تحصل الإجازة فليس للفضولي الفسخ بعدها، وقبل لكل ممن ذكرنا الفسخ فلا تلحق الإجازة [بعد، ولو فسخ في غيبة الغير؛ إذ لم يكن قد نفذ العقد حتى يعتبر أن يكون في وجهه أو علمه]⁣(⁣٢) بكتاب أو رسول.

  (وهما) يعني: خيار الغبن والموقوف (على تراخ) فلولي الصبي ولو بعد مدةٍ الفسخُ ولو سكت بعد العلم بالعقد والغبن أيضاً حتى تحصل منه الإجازة أو يفسخ العقد، وكذا الصبي المتصرف عنه وليه بغبن لغير مصلحة جاهلاً فبعد بلوغه لو بلغه وسكت فإنه لا يبطل خياره حتى يجيز أو يفسخ، وكذا في الموقوف لو علم [المالك]⁣(⁣٣) بعقد الفضولي وسكت لم يبطل خياره؛ فله الفسخ أو الإمضاء من بعد بقول أو فعل يجري مجرى القول، كالتصرف في المبيع أو نحو ذلك مما مر.


(١) في (ج): «الخمسة».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ساقط من (ج).