(فصل): (في خيار الرؤية):
  (و) خيار الغبن والإجازة (لا يورثان) فإذا تولى الولي العقد وغبن غبناً فاحشاً جاهلاً فمات بطل العقد فلا يورث عنه، ولا يصح أن يجيزه الصبي بعد بلوغه، وكذا لو كان العاقد هو الصبي وغبن ومات لم ينتقل الخيار إلى ورثته، بل يبطل الخيار بالموت، وكذا لو تولى العقد الصبي مع الغبن فمات وليه فليس له أن يجيز عقد نفسه؛ لموت من هي له حال العقد، ولعله كذلك لو مات قبل بلوغه، لا بعده وأجاز عقد نفسه فإنه يصح، ويتأمل.
  وهكذا في العقد الموقوف إذا مات من إليه الإجازة أو أحد المتعاقدين [فلا تورث الإجازة، ولا تصح الإجازة ممن هي له بعد موت أحد المتعاقدين](١) وإن لم يكن هذا هو المراد هنا، وإنما المراد أنها لا تورث الإجازة لو مات من هي له، وهو ظاهر.
  وهذا في الموقوف حقيقة، وكذا في الموقوف مجازاً، كبيع الرهن لا للإيفاء أو لرهن الثمن من دون إذن المرتهن، وكذا بيع المحجور عليه، فإذا مات العاقد بطل العقد بموته ولو كان الوقف على إجازة المرتهن وفك الحجر، وهذا مذكور في محله، والله أعلم.
  (و) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: الخيار (للرؤية والشرط والعيب) وهنا فائدة كالمقدمة لهذا الفصل: اعلم أن أقوى الخيارات خيار العيب، وأضعفها الرؤية، وأوسطها الشرط. ولا يصح في بيع العبد من نفسه شيء من الخيارات إلا خيار الشرط حيث كان للبائع، وكذا بيع العبد من رحمه، ولا أرش إذا انكشفت به علة؛ لأنه حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق.
  وقد أفرد الإمام ¦ لكل واحد منها فصلاً لكثرة مسائلها، فقال:
(فصل): (في خيار الرؤية):
  (فمن اشترى غائباً) يعني: غير مرئي رؤية مميزة ولو كان حاضراً وقت البيع، وقد (ذكر) قدره و (جنسه صح) وإن لم تذكر صفته إذا كان مثلياً لا تتفاوت أنواعه، فإن كانت تتفاوت قيمته باختلاف صفته ونوعه لم يصح البيع إلا بذكر الجنس
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).