(فصل): (في خيار الرؤية):
  والصفة، وذلك بذكر نوعه أو ما يتميز به عن سائر المشاركات في الجنس المتفاوتات(١) له في النوع.
  (و) إذا صح شراؤه للغائب بذكر ما يصح معه البيع من الجنس، أو الجنس والصفة، أو حاضراً غير متميزة رؤيته كان (له رده) يعني: أنه يثبت للمشتري فيه خيار الرؤية، فيرده بها ولو وجده كما يريد أو زائداً على إرادته، ولو كان ذلك المشترى عبداً وهو رحم للمشتري؛ لأن العتق كالمشروط بعدم رده بخيار الرؤية كالوصية. ويثبت للبائع طلب المشتري بالرؤية؛ ليبطل الحق الثابت عليه للمشتري من الرؤية؛ لقوله ÷: «من اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا رآه» وهو عام، فيثبت هذا الخيار في كل مبيع، ويدخل في ذلك المسلم فيه، لا رأس مال السلم ومال الصرف فلا خيار فيهما للرؤية بعد الافتراق، لا في المجلس فيثبت، وإنما لم يثبت بعده لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما، [والخيار ينافي ذلك الشرط، فتأمل، والله أعلم. وكذا سائر](٢) الأثمان لا يثبت فيها خيار الرؤية، إلا أن يكون الثمن معيناً(٣) ثبت فيه كالمبيع. ويثبت خيار الرؤية في عوض الخلع ونحوه وإن لم يكن معيناً حال عقده، ويرجع إلى قيمته حال العقد، ويثبت فيما عداهما.
  وأما البائع فلا خيار له للرؤية لو باع ما لم يعرفه من أملاكه ما لم يحصل عليه تدليس من المشتري أو غيره بعنايته، كأن يدلس عليه بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر، أو أنه غير مرغوب إليه بالشراء، أو غير مرغوب إلى الانتفاع به، نحو: أن يدلس عليه أن الأرض التي يريد بيعها في موضع ناءٍ، أو مخوف الوصول إليه، أو غيره، كأن يُدَلّس في قيمته أنه لا يسوى كذا أو نحوها بحيث لولا هذه التي غرر عليه بها لما باع أو لما رضي بالثمن هذا، فيثبت له في ذلك الخيار، ولو باع بالثمن الوافي أو مع الغبن الذي يتغابن الناس به فإن ذلك مع التغرير غير نافذ، فيكون للبائع
(١) المفاوتات. ظ
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) وكان مما يتعين. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٤٦).