(باب الخيارات)
  الخيار [قبل الرؤية للمبيع وبعدها، وسواء كان المغرر عليه هو المشتري أو غيره وكان بعنايته، لا بغير عنايته فلا خيار؛ لعدم التغرير من المشتري ولا عناية له في ذلك التغرير، وهذا كما يأتي في الإبراء أنه لو أبرأه مع التدليس بالفقر وحقارة الحق أنه لا يصح الإبراء وسيأتي ذلك. وهو يثبت للبائع الخيار](١) في ثلاث مسائل هذه أحدها.
  والثانية: في تلقي الركبان وقد مر، فمن غُبن منهم كان له الخيار.
  والثالثة: في صبرة من الثمن علم قدرها المشتري فقط، والله أعلم.
  ويثبت أيضاً الخيار للمشتري إذا(٢) دلس عليه بحقارة الثمن أو رخصه أو نحو ذلك، كأن يقال له: المبيع غالٍ في السوق أو نحو ذلك. ولعله لا يثبت الخيار مع التدليس على البائع أو المشتري إلا إذا كان المدلس عليه فيه من المبيع أو الثمن على خلاف ما وقع التدليس عليه فيه من الجودة، لا إذا انكشف مساوياً فلعله لا خيار، ويتأمل فقد مر قريباً: ولو باع بقدر ثمن المثل، ويتأمل، والله أعلم.
  وإنما يثبت له الخيار (عقيب رؤية) منه للمبيع، فلو تراخى بعد الرؤية المميزة بطل خياره، ويعفى له المجلس(٣)، فإن لم يفسخ فيه فلا فسخ، وفيه له الفسخ وإن طال، وهذا هو المراد بالعقيب، إلا أن يترك الفسخ لجهله بثبوته له فهو على خياره [وإن خرج عن المجلس، وكذا لو علم ثبوت الخيار ولم يفسخ لجهله تأثير التراخي فهو على خياره](٤) أيضاً كالشفيع، والقول له في الجهل، هذا ما لم يحصل منه تصرف بطل خياره وإن جهل ثبوت الخيار أو تأثير التراخي، وإنما قال الإمام ¦: «عقيب رؤية» ليشير إلى ما ذكرنا أنه إذا لم يفسخ في المجلس مع العلم بثبوت الخيار [وتأثير](٥) التراخي فلا خيار له بعد، وإلا فله الخيار حال الرؤية وقبلها.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «إن».
(٣) المذهب أنه على الفور كما في البيان (٣/ ١٣٣)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ٢٦٦). وسيأتي للمؤلف في شرح: وبسكوته عقيبها.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) بياض في (ب).