(باب التيمم)
  (الوضوء) الذي يصلي به الصلاتين، فإذا(١) بقي من الوقت هذه البقية وجب عليه إعادة الصلاتين، (وإلا) يبق من الوقت هذا القدر (فا) لواجب عليه أن يعيد الصلاة (الأخرى) وهي صلاة العصر في المثال، وإنما يلزمه إعادتها (إن أدرك) منها (ركعة) كاملة بقراءتها الواجبة بعد وضوئه لها، وإلا يبق هذا القدر لم يلزمه إعادة الصلاة الأخرى.
  نعم، فإذا كان تيممه لصلاة الظهر وتيمم آخر لصلاة العصر، فلما فرغ من صلاتهما أدرك الماء، فإن بقي من الوقت ما يتسع لخمس ركعات - وذلك أربع ركعات الظهر وركعة يقيد بها العصر مع الوضوء أيضاً - لزمه إعادة الظهر والعصر، والمسافر يعتبر في وجوب الإعادة أن يبقى من الوقت ما يسع(٢) الوضوء وثلاث ركعات: ركعتان صلاة(٣) الظهر، وركعة يقيد بها العصر، وفي المغرب والعشاء ففي بقية من الليل تسع أربع ركعات سواء كان مقيماً أو مسافراً؛ لعدم القصر في المغرب: فثلاث لصلاة المغرب، وركعة يقيد بها العشاء، مع إمكان الوضوء أيضاً، وإن لم يبق من الوقت إلا ما يتسع(٤) ركعة أو ركعتين مع الوضوء وجب عليه إعادة العشاء؛ لبقاء وقتها بإمكان التقييدِ بالركعة أو الركعتين في حق المقيم، والإتمامِ بالركعتين لو كان مسافراً؛ فإن لم يبق من الليل إلا ما يسع الوضوء وثلاث ركعات، فإن كان مقيماً صلى العشاء فقط؛ لفوات وقت المغرب؛ لعدم إمكان أن يصلي(٥) ويدرك من العشاء ركعة، وإن كان مسافراً صلى المغرب، ويقضي العشاء؛ لوجوب الترتيب؛ إذ لو صلى العشاء ركعتين لبقي من الوقت ركعة فكان وقت المغرب باقيًا؛ لبقاء وقت ركعة لو صلى العشاء، فذلك يخالف المقيم؛ إذ لو كان مقيماً وصلى العشاء لما بقي من الوقت ما يسع ركعة، فافترقا.
(١) في (ج): «فإن».
(٢) في (ج): «يتسع».
(٣) في (ب): «يصلي بها».
(٤) في (ب): «يسع».
(٥) يصليه ظ.