(باب الخيارات)
  فَرْعٌ: والوكيل بالشراء تتعلق به الحقوق، فالخيار إليه في الرد والرضا، ولا عبرة برؤية الموكل ولا برده ولا برضاه، وسواء رد الوكيل قبل القبض للمبيع أو بعده؛ لأن ذلك حق له يتعلق به.
  (و) التاسع: أن تقع الرؤية (لبعض) من المبيع (يدل) ذلك البعض (على الباقي) وذلك في المستوي، كصبرة الحب إذا رأى بعضاً منها ولو كفاً من الحب من تلك الصبرة أو من غيرها مثلها، وكذا في الفاكهة المستوية والثياب المستوية لو رأى بعضها وهي مستوية في الجنس والصبغ ..... (١)، أو رأى ظاهرها وهو يدل على الباطن، بحيث يعرف به خشونتها ولينها ورفعها وغلظها وغيرها من الأمور المعتبرة في مثل تلك الثياب، فإنه يبطل خياره بذلك، كمن رأى جميع المشترى، ولو وجد باقيها - يعني: الثياب - حيث رأى بعضها، أو باطنها حيث رأى ظاهرها على خلاف ما قد رآه إذا كان قدر المعتاد من المخالفة بين المرئي وغيره، وإن كان أكثر ثبت له خيار الرؤية، لا خيار العيب؛ فلا يعتبر أن يكون مما تنقص به القيمة. وكما قلنا في رؤية بعض أوراق الكتب المستوية فهو مما يدل بعضه على جميعه.
  وإذا لم يكن بعضه يدل على الباقي لم تكف رؤية البعض منه سواء كان مثلياً أو قيمياً مختلفاً كما قلنا فيما مر: «لو رأى قطعة أحد أرض(٢) أو بعض شبكة للصيد، أو كان المشترى شيئين رأى أحدهما، أو نحو ذلك مما يخالف فيه المرئي غير المرئي في أمر معتبر عرفاً، وسواء كان ذلك في مثلي أو قيمي، وما كان على خلاف ذلك كفت رؤية البعض منه، وهذا المعنى هو المراد مما مر في قوله ¦: «لجميع غير المثلي» وهنا بقوله: «ولبعض يدل على الباقي»، فتأمله موفقاً إن شاء الله تعالى.
  (و) العاشر: برؤية كاملة (متقدمة) على الشراء ممن له الخيار من المشتري أو وكيله بالشراء، ولو كان البائع هو الوكيل وقد رآه من قبل فإنه يبطل الخيار بتلك الرؤية
(١) بياض في (ب، ج، د). والذي في شرح الأزهار (٥/ ٢٧٨): مستوية النسج والجنس والصفة والصبغ.
(٢) الذي مر: إحدى قطعتي أرض. محقق.