تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 227 - الجزء 4

  المتقدمة ولو من قبل التوكيل، لا برؤية الوكيل بالقبض أيضاً إن تقدمت وفسخ عقيب قبضه، وإلا بطل الخيار بالتراخي كما مر، ولا رؤية الموكل فلا يكتفى بها لو كان قد رآه من قبل ووكل بالشراء؛ لما مر؛ لأنه لا يتعلق به فسخ ولا إمضاء؛ لتعلق ذلك بالوكيل. وكذا بالجس المتقدم فيما لا يتغير، من المشتري أو الوكيل بالشراء حيث تتعلق به الحقوق، فتأمل.

  وإنما يبطل الخيار بالرؤية المتقدمة إذا كانت (فيما لا) يجوَّز⁣(⁣١) أنه (يتغير) في تلك المدة عادة من وقت الرؤية إلى وقت البيع، كالأرض والدار ونحوهما، وكذا الطعام إذا كانت المدة يسيرة كيومين أو ثلاث أو نحوهما مما لا يجوَّز⁣(⁣٢) تغيره فيها، وأما إذا تقدمت الرؤية لما يجوَّز تغيره من يومها إلى البيع فإنه لا يكتفى بالرؤية المتقدمة ولا يبطل بها الخيار، وذلك كاللحم والطعام بعد [مدة يجوَّز تغيرهما فيها، وكذا اللبن ونحوه، وسواء قد تغير المبيع في تلك المدة أم لا، ولا تقدّر المدة بغير]⁣(⁣٣) هذا، وهو تجويز التغير وعدمه، فإن قد مضت مدة يجوز تغير ذلك المبيع فيها لم تكف الرؤية المتقدمة، وإلا كفت وبطل الخيار بها، فتأمل، والله أعلم.

  فهذه جملة مبطلات خيار الرؤية، وأكثرها في التحقيق راجع إلى السكوت بعد تمام الرؤية المعتادة لمثل ذلك المبيع من الخبير به، والله أعلم.

  واعلم أنه لا يبطل خيار الرؤية بالإبطال وقت العقد إذا كان الشارط المشتري كما مر، ولا بالرؤية المتقدمة فيما يجوز تغيره كما مر، ولا برخص سعر المبيع من وقت البيع إلى وقت الرد له بها، ولا بتلف فوائده الحادثة بعد الشراء، لكن يضمنها المشتري على ما يأتي من التفصيل، ولا يبطل برضا المشتري في قلبه إذا فسخ بلسانه كما مر، وكذا في خيار الشرط، ولا برؤية بعض المبيع فيما لا يدل على باقيه كما مر، ولا برؤية غير مميزة كما مر، ولا بالاستعمال كما مر، ولا بأخذ الثمار الحادثة من بعد الشراء، ولا بأخذ كراء


(١) في (أ، ب): «يتجوز».

(٢) في (أ، ب): «يتجوز».

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).