تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 228 - الجزء 4

  المبيع من مستأجر أو غاصب ونحوه، ولا برؤية الموكَّل بالقبض أو بالرؤية إن فسخ الموكِّل بعدها، والله أعلم.

  (و) إذا لم يكن قد بطل خيار المشتري كان (له الفسخ) للمبيع بخيار الرؤية ولو (قبلها) يعني: قبل أن يراه، فلا يعتبر في فسخ المبيع بخيار الرؤية حصولها ثم الفسخ بعدها، وسواء بلغه أنه موافق لمراده في الصفة أم مخالف⁣(⁣١)، وفي صفة رد المبيع إلى بائعه إن كان حاضراً كان الفسخ في وجهه⁣(⁣٢)، وإن كان غائباً فكما مر أنه يفسخ المشتري في الحال، ويشهد على ذلك، ويخرج إلى البائع إن كان في البريد، وإن لا يكن في البريد لم يحتج إلى الخروج إلى الحاكم، بل ينتظر وصوله، وإن تلف في يده قبل أن يسلمه إلى البائع تلف من ماله، ولو بعد الفسخ⁣(⁣٣)، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و)⁣(⁣٤) إذا حصل في المبيع فوائد فإنه يستحق المشتري فيها (فرعية ما) كان قد (قبض) ولو حصلت قبل القبض ثم قبض المبيع وفوائده فإنه يستحقها (وإن رد) المبيع على البائع بخيار الرؤية، وذلك كالكسب، والأجرة إذا غصبه غاصب، أو أجّره البائع من قبل ولم تنفسخ الإجارة بالبيع، أو استعمله هو، ومهر الثيب إذا وطئت لشبهة، لا بالتزويج فهو يبطل الخيار، ومهر البكر قبل الدخول، وهذا حيث العاقد البائع قبل البيع ثم دخل بالثيب أو وطئت⁣(⁣٥) شبهة ولم تعلق، وإلا كان العلوق عيباً، لا لو كان المزوج لها المشتري كما مر فهو تصرف.

  وهذا فيما لم يشمله عقد البيع منها، وأما ما شمله العقد فهو من جملة المبيع يجب رده معه ولو من الفوائد الفرعية، وإذا استهلكه لم يصح الرد بعدها⁣(⁣٦)؛ لتلف بعض المبيع.


(١) أم زائد عليها. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٨١).

(٢) ولا يعتبر رضاه¹. (هامش شرح الأزهار).

(*) أو علمه بكتاب أو رسول. وهذا عام في جميع الفسوخات. (é). ما عدا الموقوف± فلا يعتبر فيه ذلك. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٨١).

(٣) ولو بعد الحكم. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٨١).

(٤) هذه المسألة مقدمة في المخطوطات على قوله: «وله الفسخ قبلها» فأخرناها كما في الأزهار وشرحه.

(٥) في (أ): ووطئت.

(٦) لعلها: بعده.