تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 229 - الجزء 4

  وأما الفوائد الأصلية كالصوف والولد واللبن والثمر فهي للبائع ترد مع المبيع، ولا تطيب للمشتري إن رد المبيع.

  وضابط الأصلية: ما له جرم كالولد واللبن. والفرعية: ما لا جرم له كسكنى الدار ونحو ذلك، وإن تولد عنها ما له جرم كالأجرة، فتأمل.

  ومن الفوائد الأصلية: مهر الأمة البكر بعد الدخول، إلا أنه لا يستقيم هنا؛ لأنها إن وطئت بإذن المشتري بتزويجها فهو تصرف يبطل الخيار ولو أذن البائع أيضاً؛ لأن إزالة البكارة عيب، وهو يبطل الرد بالعيب ولو بفعل المشتري، وكذا إذنه بالأولى.

  فَرْعٌ: ولا يرجع المشتري بما أنفق على المبيع قبل رده؛ إذ هو ملكه، ويرجع بما أنفق على الفوائد الأصلية إذا نوى الرجوع على البائع، لا مع عدمه.

  وهذه الفوائد الأصلية في يد المشتري أمانة يضمن منها ما جنى عليه أو فرط، لا ما تلف بغير ذلك فلا يضمنه.

  فائدة: الفوائد الأصلية والفرعية في خيار الشرط يجب ردها مطلقاً ولو بغير حكم، وفي العيب والرؤية⁣(⁣١) وفساد العقد: ترد الأصلية لا الفرعية مع الحكم، لا مع التراضي فلا يرد شيئًا، وفي الإقالة لا يرد شيئاً مطلقًا. ولعله في السلم حيث فسخ يرد الفوائد مطلقاً، وفي قيمة الحيلولة ترد مطلقاً، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا ادعى البائع على المشتري أنه قد رأى المبيع أو أنه قد رآه رؤية مثله، وأنكر المشتري الرؤية أو عدم التمييز بها فـ (القول له) يعني: للمشتري (في نفي الـ) رؤية لو صادقه بالرؤية وأنكر كونها (مميزة) له حال ذلك المشترى، وكذا في نفي الجس المميز، وسواء قال: «لم أره رؤية مميزة»، أو قال: «رأيته رؤية غير مميزة»؛ لأن الأصل عدم الإحاطة وإن قد صادق بأنه رآه.

  (و) إذا صادق المشتري أنه قد رآه رؤية مميزة وادعى أنه قد فسخ عقيب الرؤية


(١) أما في الرؤية فتطيب الفرعية للمشتري، والأصلية ترد للبائع مع الفسخ بحكم أو تراض. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٨٤).